للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأولى بالمسلم أن يقف عند ظاهر النصوص -ما دامت بَيِّنة- فيأخذ بما هو الأحوط له في دينه وأبرأ له في ذلك.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ صَلَّى عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَى جَنْبِهِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا وَرِجْلَاهُ إِلَى القِبْلَةِ عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِ، وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَ ابْنُ المُنْذِرِ).

ولا يَنتهي الأمر عند هذا الحَدِّ، فلو لم يَتيسر له القيام ولا الجلوس ولا الاستلقاء - أَوْمَأَ إيماءً ولو بِطَرْفِه.

وهذا كله يدل على خطورة الصلاة، وعِظم شأنها وأهميتها، وأنَّها لا تسقط في حال من الأحوال.

[الجملة الرابعة في قضاء الصلاة وجبر ما يقع فيها من خلل]

قال المصنف رحمه اللَّه تعالى:

(الجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ، وَهَذِهِ الجُمْلَةُ تَشْتَمِلُ مِنْ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الَّتِي لَيْسَتْ أَدَاءً)

أراد بذلك أن يقول: إنَّ من أفعال الصلاة ما هو أداء (١)، ومنها ما هو قضاء (٢)؛ فإذا ما جاء المصلي مثلًا وقد سبقه الإمام برَكْعَةٍ أو رَكْعَتَين، فهل ما سيُؤدِّيه يُعْتبر قضاءً أم أداءً؟ هذا مما سيَذْكره المؤلف، وفيه خلافٌ بين العلماء، ويَترتَّب عليه أيضًا أحكامٌ أُخرى، وفروعٌ.

ولا شكَّ أن اختيارَ المؤلف لمثل هذه المسائل مهمٌّ، وربما قد نرى


(١) "الأَدَاء": فعل العبادة في وقتها. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٨٥).
(٢) "القضاء": فعل العبادة بعد خروج وقتها المعين شرعًا. انظر: "روضة الناظر" لابن قدامة (١/ ١٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>