للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يبيع الإنسان ما ليس عنده خشية أن لا يجد تلك السلعة التي التزم ببيعها.

ولكنهم يعللون الجواز بأن الأمور قد اختلفت، فأصبحت السلع متوفرة؛ فبإمكانك أن ترفع الهاتف وتطلب السلعة فتأتي إليك، وربما تتصل بتاجر آخر هذه السلعة في مستودعه فيرسلها؛ فتكون بذلك متوفرة، وربما تتصل أو ترسل إليه (فاكسًا) فتأتيك السلعة بعد قليل وهكذا.

[تعريف المرابحة]

لغة: مفاعلة من الربح، ربح يربح ربحًا؛ إذن المرابحة ما كان فيها أكثر من شخص، ففيها بائع ومشترٍ (١).

واصطلاحًا: البيع برأس المال مع زيادة ربح معلوم (٢).

وصورتها: أن تذكر لمن يشتري منك السلعة رأس المال، تقول:


= يأتيني الرجل فيريد مني البيع ليس عندي. أفأبتاعه له من السوق؟ فقال: "لا تبع ما ليس عندك" وصححه الألباني في "المشكاة" (٢٨٦٧).
(١) المرابحة في اللغة: صيغة مفاعلة، من الربح، والرِّبح، والرَّبح، والرَّباح: النماء والزيادة، يقال: رابحته على سلعته مرابحة، أي: أعطيته ربحًا، وربحت تجارته: إذا ربح صاحبها فيها، وفي التنزيل {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} قال أبو إسحاق: "معناه: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح، إنما يُربَح فيها، ويوضع فيها". انظر: "لسان العرب" (٢/ ٤٤٢).
(٢) وفي اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية: ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٦) قال: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح.
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١٥٩) قال: "بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لها".
مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٧٤) قال: "بيع السلعة برأس المال، وربح معلوم".
مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٠) قال: "والمرابحة من الربح هي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم".

<<  <  ج: ص:  >  >>