(١) المرابحة في اللغة: صيغة مفاعلة، من الربح، والرِّبح، والرَّبح، والرَّباح: النماء والزيادة، يقال: رابحته على سلعته مرابحة، أي: أعطيته ربحًا، وربحت تجارته: إذا ربح صاحبها فيها، وفي التنزيل {فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ} قال أبو إسحاق: "معناه: ما ربحوا في تجارتهم؛ لأن التجارة لا تربح، إنما يُربَح فيها، ويوضع فيها". انظر: "لسان العرب" (٢/ ٤٤٢). (٢) وفي اصطلاح الفقهاء: مذهب الحنفية: ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" للمرغيناني (٣/ ٥٦) قال: نقل ما ملكه بالعقد الأول بالثمن الأول مع زيادة ربح. مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٣/ ١٥٩) قال: "بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به وزيادة ربح معلوم لها". مذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٢/ ٤٧٤) قال: "بيع السلعة برأس المال، وربح معلوم". مذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٣/ ٢٣٠) قال: "والمرابحة من الربح هي أن يبيعه بثمنه المعلوم وربح معلوم".