للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشَّافِعِيِّ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى) (١).

وجبت عند الجمهور (٢)، كذلك عند أحمد (٣).

* قوله: (وَقَالَ مَالِكٌ: لَا تَجِبُ إِلَّا مَعَ شَاهِدٍ) (٤).

[لماذا اشترط مالك الشاهد؟]

أراد زيادة الاحتياط، وأيضًا رفعًا للخلاف؛ لأنه رأى أن عدم هد ربما يوقع البغضاء والعداوة بين المتخاصمين، فإذا ما وجد شاهد


(١) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (١٠/ ٣١١، ٣١٢)؛ حيث قال: " (يمين مدع) اليمين المردودة، ومع الشاهد (و) يمين (مدعى عليه) إن لم يسبق لأحدهما حلف بنحو طلاق أنه لا يحلف يمينًا مغلظة، ويظهر تصديقه في ذلك من غير يمين؛ لأنه يلزم من حلفه طلاقه ظاهرًا، فساوى الثابت بالبينة (فيما ليس بمال ولا يقصد به مال) كنكاح وطلاق وإيلاء ورجعة ولعان وعتق وولاء ووكالة، ولو في درهم، وسائر ما مر مما لا يثبت برجل وامرأتين، وذلك؛ لأن اليمين موضوعة للزجر عن التعدي، فغلظ مبالغة وتأكيدًا للردع فيما هو متأكد في نظر الشرع، وهو ما ذكر".
(٢) يُنظر: "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" للزيلعي (٤/ ٢٩٩)؛ حيث قال: "والزوج إذا ادعت المرأة طلاقًا قبل الوطء، فإن نكل ضمن نصف المهر)، أي: يستحلف الزوج إذا ادعت المرأة ذلك، وهذا بالإجماع؛ لأن الاستحلاف يجري في المال بالاتفاق، لا سيما إذا كان المقصود هو المال، وكذا في النكاح إذا ادعت الصداق أو النفقة".
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٧/ ٥٠٣)؛ حيث قال: "إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها، فأنكرها، فالقول قوله؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق، إِلَّا أن يكون لها بما ادعته بينة، ولا يقبل فيه إِلَّا عدلان. ونقل ابن منصور عن أحمد أنه سئل: أتجوز شهادة رجل وامرأتين في الطلاق؟ قال: لا والله، إنما كان كذلك؛ لأن الطلاق ليس بمال، ولا المقصود منه المال، ويطلع عليه الرجال في غالب الأحوال، فلم يقبل فيه إِلَّا عدلان كالحدود والقصاص. فإن لم تكن بينة فهل يستحلف؛ فيه روايتان؛ نقل أبو الخطاب أنه يستحلف، وهو الصحيح".
(٤) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ١٥١)؛ حيث قال: " (وكل دعوى لا تثبت إِلَّا بعدلين) كالقتل والعتق والنكاح والطلاق، (فلا يمين) على المدعى عليه (بمجردها) من المدعي، بل حتى يقيم عليها شاهدًا واحدًا، فيحلف المدعى عليه لرد شهادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>