قتل القمل ليس فيه شيء؛ لأنَّ الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الرجل بالفدية في مقابل حلق شعره، وبعض العلماء ذهب إلى كراهة ذلك؛ لكن ليس فيه فدية؛ لذلك فرق اللَّه تعالى بين الشعر، وبين القمل.
ونصَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى على شعر الرأس فقط، ومع ذلك نجد العلماء ألحقوا به جميع الشعر فلا يأخذ من عانته شيئًا، ولا من شاربه، ولا من إبطه، ولا أي مكان في بدنه؛ إذ ألحقوه بالرأس قياسًا عليه.
(" تقليم الأظافر"):
هذا لم يرد فيه نص، ولكن العلماء قالوا بعدم جوازه للمحرم؛ فإن قلَّم المحرم أظفارَه؛ فإنَّ عليه الفدية التي ورد النص عليها في الآية السابقة كالشعر، وهو أن يذبح دمًا، فإن لم يجد فله أن يصوم ثلاثة أيام، وله أن يطعم ستة مساكين؛ كل مسكين نصف صاع قال تعالى:{فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[البقرة: ١٩٦].
قد يرد سؤالٌ وهو ربما يقص المحرم ظفرًا من أظفاره، أو يقلع شعرة، أو شعرتين، أو ثلاثة، أو عشرًا. فهل في هذا فدية؟
الجواب: لا، وهو ما يحصل به رفع الأذى، وهو ما يسميه الفقهاء (بإماطة الأذى)؛ أي: إبعاده فهو عادة ما يحصل ويقع، إذ يحرم على المسلم أن يأخذ شيئًا من أظفاره، أو شيئًا من شعره.
وبعض العلماء قال: من حلق ثلاث شعرات؛ عليه فدية؛ وبعضهم قال: أربع شعرات، وبعضهم قال: خمس شعرات، وبعضهم قال: ربع الرأس، وبعضهم قال: أكثر من ذلك، أو أقل.
هذه أقوال كثيرة ليس عليها نص إذ أنَّ اللَّه تعالى بين الحكم في الآية فقال سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:{وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ}[االبقرة: ١٩٦]. والرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر الرجل بأن يحلق رأسه جميعًا؛ لكنْ من باب الحيطة