ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني، حيث قال: "وتجوز في الحضر؛ كالسفر، خلافًا لمالك". ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١)، حيث قال: " (تصحُّ صلاة الخوف بقتال مباح). . . (ولو حضرًا)؛ لأن المبيح الخوف لا السفر". (٢) يُنظر: "المُدونة" (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "وقال مالكٌ: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر، ولا يُصليها مَن هو في حَضَر". (٣) يُنْظَر في مذهب الأحناف: "الدر المختار" (٢/ ١٨٨)، حيث قال: "لا تُشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره، كما في "الظهيرية"، وعليه فلا تصح من البغاة". ويُنْظَر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٩١)، حيث قال: " (رخص) استنانًا على الراجح (لقتال جائز)، أي: مأذون فيه واجبًا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم، أو مباحًا كقتال مريد المال من المسلمين، لا حرام". =