للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العلماء يَرون أن صلاة الخوف تُصَلَّى سفرًا وحضرًا (١)، خلافًا لمالك فقال: لا تُصلى في الحضر (٢).

ثانيًا: نوع القتال المُبيح لصلاة الخوف:

أطلق المؤلف صلاة الخوف، ولم يُقَيِّدها، والصواب: تقييدها بالقتال المباح.

فأحيانًا يكون القتال واجبًا؛ كقتال الكفار، وقُطَّاع الطريق، والبُغاة الذين يَخرجون على الإمام، فإذا قاتلهم الإمام فإنه يُقاتَل معه، فهنا يُشرع أن تُصَلَّى صلاة الخوف.

أما لو كان القتال على خلاف ذلك، وهو القتال المحرم؛ كقتال أهل العدل، أو مُقاتلة أهل الأموال لأخذ أموالهم، فهنا لا تُصلى فيه صلاة الخوف.

فتحصل من ذلك اشتراط: أن يكون القتال مباحًا؛ لِتَحِلَّ صلاةُ الخوف (٣).


(١) يُنظر في مذهب الأحناف: "الدر المختار" (٢/ ١٨٨)، حيث قال: "لا تُشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره". فظاهر المذهب: أن صلاة الخوف تُصَلَّى سفرًا وحضرًا، ولم أَرَ نصًّا.
ويُنظر في مذهب الشافعية: "مغني المحتاج" للشربيني، حيث قال: "وتجوز في الحضر؛ كالسفر، خلافًا لمالك".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٣٠١)، حيث قال: " (تصحُّ صلاة الخوف بقتال مباح). . . (ولو حضرًا)؛ لأن المبيح الخوف لا السفر".
(٢) يُنظر: "المُدونة" (١/ ٢٤٠)، حيث قال: "وقال مالكٌ: لا يصلي صلاة الخوف ركعتين إلا من كان في سفر، ولا يُصليها مَن هو في حَضَر".
(٣) يُنْظَر في مذهب الأحناف: "الدر المختار" (٢/ ١٨٨)، حيث قال: "لا تُشرع صلاة الخوف للعاصي في سفره، كما في "الظهيرية"، وعليه فلا تصح من البغاة".
ويُنْظَر في مذهب المالكية: "الشرح الكبير" للدردير (١/ ٣٩١)، حيث قال: " (رخص) استنانًا على الراجح (لقتال جائز)، أي: مأذون فيه واجبًا كان كقتال المشركين والمحاربين والبغاة القاصدين الدم أو هتك الحريم، أو مباحًا كقتال مريد المال من المسلمين، لا حرام". =

<<  <  ج: ص:  >  >>