للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صيام شهر، وسأل رسول اللَّه: أيصوم عنها؟ فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أرأيت لو أنَّ على أمك دينًا أكنت قاضيه؟ "، قال: نعم، قال: "فدين اللَّه أحق بالقضاء" (١). لكنَّ الرواية الأُولى هي لفظ الشيخين.

ومن أجل هذه الأحاديث تنوعت الاراء، فمن العلماء من قال: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلي أحد عن أحد، ومنهم من فرق بين صيام النذر وغيره، ومنهم من يأخذ بحديث: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" (٢)، فيقول: يصوم الولي عن الميت.

هذه مقدمات، وسيعود المؤلف إلى ما يتعلَّق بالأيام المتتابعات؛ لأنه جاء في أَثَرٍ أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن تقطيِع قضاء رمضان، هل يصومها متوالية؟ فضرب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- للسائل مثلًا: "أرأيت لو أنَّ عليك دينًا فقضيته الدرهم والدرهمين ألا يكون ذلك قضاء؟ فاللَّه أحق أن يعفو ويغفر" (٣).

[قَضَاءُ الْمُسَافِرِ وَالْمَرِيضِ]

* قوله: (أَمَّا الْمَسْأَلَةُ الأُولَى: فَإِنَّ بَعْضَهُمْ أَوْجَبَ أَنْ يَكُونَ الْقَضَاءُ مُتَتَابِعًا عَلَى صِفَةِ الْأَدَاءِ (٤)، وَبَعْضَهُمْ لَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ (٥)، وَهَؤُلَاءِ


(١) أخرجه مسلم (١١٤٨).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (٢/ ٢٩٢). قال الدارقطني في "السنن" (٣/ ١٧٤): "إسناد حسن إلا أنه مرسل. وقد وصله غير أبي بكر، عن يحيى بن سليم، إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، عن جابر. ولا يثبت متصلًا".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٣/ ١٥٨) حيث قال: "حكي وجوب التتابع عن علي وابن عمر والنخعي، والشعبي وقال داود: يجب، ولا يشترط". وانظر: "الإشراف" لابن المنذر (٣/ ١٤٦).
(٥) مذهب الأحناف، يُنظر: "تبيين الحقائق" للزيلعي (١/ ٣٣٥) حيث قال: "قال -رَحِمَهُ اللَّهُ- (وقضيا ما قدرًا بلا شرط ولاء)؛ أي: قضى المسافر والمريض بقدر ما أدركا من =

<<  <  ج: ص:  >  >>