للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يحتج به، أو يحتجون ببعض أنواعه؛ فهو مفهوم شرطٍ (١) ومفهوم صفة (٢)، وله عِدَّة أنواع معروفة تعرفونها في أصول الفقه.

* قوله: (وَهُوَ مَفْهُومٌ ضَعِيفٌ عِنْدَ الأَكْثَرِ).

فهو مفهوم موافقة (٣)، وهذا حُجة، وموضع اتفاق بين العلماء (٤)، ومفهوم المخالفة هو الذي يُشير إليه وإلى ضعفه.

* فائدة:

ومِن المآخذ التي يأخذها البعض على هذا الكتاب: أنه أحيانًا يناقش بعض المسائل مناقشةً عقليَّةً مع وجود الأدلة.

والسبب في ذلك: أنه لم يكن رحمه اللَّه متمكِّنًا أو مُطَّلِعًا كثيرًا على الأدلة؛ فعمدته هو "الاستذكار" مع أن الكتاب يفصل القول بالنسبة للأدلة، لكن المؤلف قد تفوته أدلة؛ ولذلك تراه أحيانًا في بعض المسائل لو صح الحديث، وقد يكون الحديث في "الصحيحين"، فيقول: "لو ثبت دليلًا عن طريق النقل"؛ لذلك يُعنى أحيانًا بالأدلة العقلية؛ لأنه لم يقف على الأدلة النقلية.


= وأحمد بن حنبل والأشعري وجماعة من الفقهاء والمتكلمين وأبو عبيد وجماعة من أهل العربية، ونفاه أبو حنيفة وأصحابه. . . ".
(١) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" لأبي الثناء الأصبهاني (٢/ ٤٤٥) حيث قال: "مفهوم الشرط هو أن يكون الحكم على الشيء مقيدًا بالشرط".
(٢) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" لأبي الثناء الأصبهاني (٢/ ٤٤٥) حيث قال: "مفهوم الصفة؛ وهو أن يكون اللفظ عامًّا مقترنًا بصفة خاصة".
(٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦) حيث قال: "وأما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب".
(٤) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٧١) حيث قال: "أما مفهوم الموافقة فقد أتفق الكل على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية، وإن اختلفوا في دلالته، هل هي لفظية أو قياسية".

<<  <  ج: ص:  >  >>