(١) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" لأبي الثناء الأصبهاني (٢/ ٤٤٥) حيث قال: "مفهوم الشرط هو أن يكون الحكم على الشيء مقيدًا بالشرط". (٢) يُنظر: "بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب" لأبي الثناء الأصبهاني (٢/ ٤٤٥) حيث قال: "مفهوم الصفة؛ وهو أن يكون اللفظ عامًّا مقترنًا بصفة خاصة". (٣) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٦٦) حيث قال: "وأما مفهوم الموافقة فما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقًا لمدلوله في محل النطق، ويُسمَّى أيضًا فحوى الخطاب، ولحن الخطاب". (٤) يُنظر: "الإحكام في أصول الأحكام" للآمدي (٣/ ٧١) حيث قال: "أما مفهوم الموافقة فقد أتفق الكل على صحة الاحتجاج به سوى الظاهرية، وإن اختلفوا في دلالته، هل هي لفظية أو قياسية".