للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* قوله: (وَلَكِنْ لِلْجُمْهُورِ أَنْ يَقُولُوا: إِنَّ الأَلِفَ وَاللَّامَ الَّتِي لِلْحَصْرِ أَقْوَى مِنْ دَلِيلِ الخِطَابِ فِي كَوْنِ حُكْمِ المَسْكُوتِ عَنْهُ بِضِدِّ حُكْمِ المَنْطُوقِ بِهِ) (١).

* قوله: (المَسْأَلَةُ التَّاسِعَةُ: اخْتَلَفُوا فِي القُنُوتِ).

هذه آخر مسائل هذا الفصل؛ والقنوت، له معانٍ، منها:

طول القيام، كما قال تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] (٢).

ومن معاني القنوت: الدعاء؛ ولذلك سمي الدعاء قنوتًا (٣).

والقنوت في الصَّلاة: هو الدعاء فيها (٤).


(١) يريد المؤلف أن يقول إن الحديث الذي استدل به الجمهور، وهو: "تحليلها التكبير وتحريمها التسليم" قد يقال فيه -أي: الأحناف ومن وافقهم-: إن دلالته على حصر الدخول في الصلاة بالتكبير والخروج منها بالتسليم، ضعيفة؛ لأنها تؤخذ من مفهوم الخطاب، وهي غير ملزمة عندهم. فيقال عندئذ للجمهور أن يرد فيقول: إن دليل الحصر لا نأخذه من مفهوم الخطاب وإنما نأخذه من لفظ الحصر في الحديث. يُنظر: "إيضاح المحصول من برهان الأصول" للمازري (ص ٣٤٩) وما بعدها، حيث قال: "وكذا رأى قوله عليه السلام: "تحريم الصلاة التكبير، وتحليلها التسليم" من ألفاظ الحصر، وهذا اللفظ عندي يقتضي ألا تحريم إلا بالتكبير، كما لا تحليل إلا بالتسليم، وليس ذلك من ناحية دليل الخطاب المختلف فيه كما ظنه أصحاب أبي حنيفة الذاهبون إلى أن نفى التحريم بغير التكبير إنما يتلقى من دليل الخطاب، ورأوا أن قوله: "تحريم الصلاة التكبير" دليله أن غير التكبير لا يكون تحريمًا، وهم ينكرون دليل الخطاب، ولأجل إنكارهم إياه، قالوا: إن المصلي يدخل الصلاة بغير التكبير كالقول: اللَّه أعظم، اللَّه أجل، كما يخرج منها بغير التسليم. وأنكر أبو المعالي هذا، ورأى أن مثل هذا اللفظ إنما يستعمل في اللسان لحصر التحريم على التكبير، وهذا عنده مشهور عند أهل اللسان لا ينكره أحد".
(٢) القنوت فِي الصَّلاة: طول القيام هكذا قال المفَسِّرُونَ فِي قَوْله جلّ وَعزّ: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}. انظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (١/ ٤٠٨).
(٣) قال الزجاج: "المشهور في اللغة والاستعمال أن القنوت: الدعَاءُ في القيام. انظر: "معاني القرآن وإعرابه" (١/ ٣٢٠).
(٤) القنوت في الوتر: الدعاء. انظر: "طلبة الطلبة" للنسفي (ص ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>