للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذه رواية، وجاءت الرواية الأخرى المتفق عليها: "تُنكَح المرأة لأربع". في اللفظ الآخر.

* قوله: (المَوْضِعُ السَّادِسُ فِي اخْتِلَافِ الزَّوْجَيْنِ فِي الصَّدَاقِ).

هذه مسألة أكثر المؤلف من الخوض فيها، وخالف في ذلك كثيرًا من الفقهاء؛ فإن الفقهاء عادة ما يجعلون الأساس هو الاختلاف في القدر، ثم بعد ذلك يردون إليه غيره؛ لكنه ذكر الوقت وذكر الجنس وذكر أيضًا أمرًا رابعًا.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الموضع السادس في اختلاف الزوجين في الصداق]

(وَاخْتِلَافُهُم لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ فِي القَبْضِ أَوْ فِي القَدْرِ، أَوْ فِي الجِنْسِ، أَوْ فِي الوَقْتِ، أَعْنِي: وَقْتَ الوُجُوبِ).

القبض يعني أن تقول: قبضت، قد يقول الزوج قبضت المهر، ربما هي تُنكر ذلك.

فما الحكم في هذه المسألة؟

المؤلف بدأ بالقبض، لكنه عندما دخل في التفصيل عاد فبدأ بالقدر؛ لأن القدر هو الذي يُعَوِّل عليه العلماء في كتبهم ويدرجون تحته هذه المسائل.

قوله: (أَوْ فِي القَدْرِ).

ما مقداره؟ هل هو ألف، أو ألفان، أو مائة، أو مائتان؟ هناك خلاف قد يقول الزوج أن القدر كذا والمرأة كذا.

قوله: (أَوْ فِي الجِنْسِ).

أو في الجنس أيضًا، ما جنسه؟ هل هو حيوان أو هو مثلًا نبات،

<<  <  ج: ص:  >  >>