للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ملخص بمسائل اليمين]

- مَن حلف يمينًا بالله سبحانه أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته فإنه تَلزمه الكفارة إن لم يَبر بيمينه (١).

- كفارة اليمين على ما بَيَّنها الله سبحانه وتعالى في كتابه (٢).

- أن لغو اليمين لا كفارة فيه (٣)؛ قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩].

- لا يجوز لمسلم أن يُقسم بغير الله سبحانه وتعالى مهما كانت مكانة هذا المُقسم به؛ سواء كانت الكعبة، أو مَلَكًا، أو رسولًا، أو بأبِ الإنسان، أو بغير ذلك (٤).

- حكم التشريك بين خمسة مساكين في الطعام أو الكسوة (٥).


(١) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٧)، حيث قال: "واتفقوا أن من حلف باسم من أسماء الله عز وجل كما ذكرنا: أن يفعل هو بنفسه في وقت كذا، فمر ذلك الوقت ولم يفعل هو بنفسه ما حلف عليه، عامدًا لذلك، ذاكرًا ليمينه مُؤثرًا للحنث، وكان الذي ترك دون الذي حلف على فعله في الخير أنَّه حانث، وأن الكفارة تلزمه".
(٢) تقدَّم.
(٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٧)، حيث قال: "وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يَجب فيه الكفارة".
(٤) يُنظر. "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٦)، حيث قال: "وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليَصمت".
(٥) لمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ١٠٦). حيث قال: "ولو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة وكَسَا خمسة مساكين، فإن أخرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذكرنا أن الله - تبارك وتعالى - أوجب أحدَ شَيئين، فلا يجمع بينهما".
ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٣). حيث قال: " (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (مُلفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام، فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع".
ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: "وخرج بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ … ".=

<<  <  ج: ص:  >  >>