(٢) تقدَّم. (٣) يُنظر: "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٧)، حيث قال: "وأجمعوا أن اللغو في اليمين لا يَجب فيه الكفارة". (٤) يُنظر. "الإقناع" لابن القطان (١/ ٣٦٦)، حيث قال: "وأجمعت الأمة أن من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليَصمت". (٥) لمذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع " للكاساني (٥/ ١٠٦). حيث قال: "ولو أطعم خمسة مساكين على وجه الإباحة وكَسَا خمسة مساكين، فإن أخرج ذلك على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذكرنا أن الله - تبارك وتعالى - أوجب أحدَ شَيئين، فلا يجمع بينهما". ولمذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للدردير (٢/ ١٣٣). حيث قال: " (ولا تجزئ) الكفارة حال كونها (مُلفقة) من نوعين فأكثر، كإطعام مع كسوة، وأما من صنفي نوع فيجزئ في الطعام، فيجوز تلفيقها من الأمداد والأرطال والشبع". ولمذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٦/ ١٩٢). حيث قال: "وخرج بقول المصنف: عشرة مساكين ما إذا أطعم خمسة وكسا خمسة، فإنه لا يجزئ … ".=