(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٧٥) حيث قال: " (ولو استحق الشفعة جمع) كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه، واختلف قدر أملاكهم (أخذو) ها (على قدر الحصص) ". (٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٤١) حيث قال: "الشفعة (بين شفعاء على قدر أملاكهم) فيما منه الشقص المبيع؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك كالغلة". (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٥) حيث قال: "قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين: (أحدهما) أن الشفعة بالحصص … وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح القاضي وعطاء وابن سيرين؛ ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار، وهو قول جمهور أهل المدينة. (القول الثاني): أن الشفعة على الرؤوس وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها سواء، وبه قال الكوفيون ". (٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٨) حيث قال: "وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك ".