للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قولُهُ: (فَإِنَّ مَالِكًا (١) وَالشَّافِعِيَّ (٢)).

وأحمد كذلك في رواية (٣).

* قولُهُ: (وَجُمْهُورَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ (٤) يَقُولُونَ: إِنَّ الْمَشْفُوعَ فِيهِ يَقْتَسِمُونَهُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمْ، فَمَنْ كَانَ نَصِيبُهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ الثُّلُثَ مَثَلًا أُخِذَ مِنَ الشِّقْصِ بِثُلُثِ الثَّمَنِ، وَمَنْ كَانَ نَصِييُهُ الرُّبْعَ أُخِذَ الرُبْعُ).

ووجهة نظر من قال: يقتسمون المشفوع فيه على قدر حصصهم: أنهم إنما استحقوا ذلك بسبب الملك، فينبغي أيضًا أن يكون التوزيع على قدر أملاكهم لا يزيد ولا ينقص.

* قولُهُ: (وَقَالَ الْكُوفِيُّونَ) (٥).

وهم أبو حنيفة ومن معه، كابن أبي ليلى والثوري، وهي أيضًا روايه


(١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤٨٦٣) حيث قال: " (قولُهُ: وهي على الأنصباء) لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة، أو لا".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٦/ ٧٥) حيث قال: " (ولو استحق الشفعة جمع) كدار مشتركة بين جمع بنحو شراء أو إرث باع أحدهم نصيبه، واختلف قدر أملاكهم (أخذو) ها (على قدر الحصص) ".
(٣) يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٤١) حيث قال: "الشفعة (بين شفعاء على قدر أملاكهم) فيما منه الشقص المبيع؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك فكانت على قدر الأملاك كالغلة".
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٧/ ٧٥) حيث قال: "قد اختلف السلف والخلف في هذه المسألة على قولين: (أحدهما) أن الشفعة بالحصص … وهذا قول مالك وأصحابه وجماعة من السلف منهم شريح القاضي وعطاء وابن سيرين؛ ثلاثة أئمة من ثلاثة أمصار، وهو قول جمهور أهل المدينة.
(القول الثاني): أن الشفعة على الرؤوس وأن صاحب النصف الصغير والكبير فيها سواء، وبه قال الكوفيون ".
(٥) يُنظر: "مختصر القدوري" (ص ١٠٨) حيث قال: "وإذا جمع الشفعاء فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم، ولا يعتبر اختلاف الأملاك ".

<<  <  ج: ص:  >  >>