للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الخامس في معرفة من يجب عليه سجود السهو]

* قوله: (الفَصْلُ الخَامِسُ، اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ مِنْ سُنَّةِ المُنْفَرِدِ وَالإِمَامِ).

دخل المؤلف في مبحث جديد، بعد أن تكلم عن مسائل عِدة، وفصلنا القول فيها فيما يتعلَّق بأحكامها، فأراد أن يتكلم عن المصلِّي.

والمصلون ينقسمون إلى أقسام: فهناك إمام، وهناك مأموم، وهناك منفرد.

فالإمام: هو الذي جُعِل ليؤتم به، وهو الذي قال فيه الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث: "إنَّمَا جُعِلَ الإمامُ ليُؤْتَمَ بهِ". "صحيح البخاري" (١).

فالذي يتقدم الناس في الصلاة يُسمى إمامًا، والذين خلفه يُسمَّون مأمومين، والذي يُصلي وحده يُسمى منفردًا.

ومعلوم أن المأموم يتبع الإمام في كثير من الأمور، وأن الإمام يحمل عنه بعض الأشياء، كالقراءة والسترة أيضًا (٢)، وهناك أمور لا يحملها الإمام عن المأموم (٣).

وسجود الإمام يتطلب من المأموم أن يسجد.


(١) جُزء من حديث أخرجه البخاري (٦٨٨)، ومسلم (٤١٢/ ٨٢)، عن عائشة.
(٢) سبقت هذه المسائل.
(٣) وذلك كتكبيرة افتتاح الصلاة. انظر: "الإقناع"، لابن القطان (١/ ١٢٧)، وفيه قال: "ومن نسي وراء الإمام تكبيرة الافتتاح فلا صلاة له عند الجمهور".

<<  <  ج: ص:  >  >>