للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فكون الكافر يرثُ الكافر عمومًا - مع إغفال كونه يهوديًا أو نصرانيًا أو غير ذلك - لا يُأخذ إلا من اللقب، وهو ضعيف، فلا يُعارض الحديث السابق.

* * *

[تَوْرِيثُ الْحُمَلَاءِ]

• قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَوْرِيثِ الْحُمَلَاءِ؛ وَالْحُمَلَاءُ هُمُ الَّذِينَ يَتَحَمَّلُونَ بِأَوْلَادِهِمْ مِنْ بِلَادِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ، وَهُمْ يَدَّعُونَ تِلْكَ الْوِلَادَةَ الْمُوجِبَةَ لِلنَّسَبِ، وَذَلِكَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ؛ قَوْل: إِنَّهُمْ يَتَوَارَثُونَ بِمَا يَدَّعُونَ مِنَ النَّسَبِ، وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ، وَاِلَيْهِ ذَهَبَ إِسْحَاقُ (١)، وَقَوْل: إِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ تَشْهَدُ عَلَى أَنْسَابِهِمْ، وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَجَمَاعَةٌ (٢)، وَقَوْل: إِنَّهُمْ لَا يَتَوَارَثُونَ أَصْلًا. وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ الثلَاثَةُ الْأَقْوَال؛ إِلَّا أَنَّ الْأَشْهرَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ لَا يُوَرِّثُ إِلَّا مَنْ وُلِدَ فِي بِلَادِ الْعَرَبِ، وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ (٣) وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيز (٤)).


(١) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٧٤) قال أبو عمر: "والرواية الثالثة عن عمر وذكرها أبو بكر عن وكيع، عن سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، قال: قال عمر: كل نسب يتواصل عليه بالإسلام فهو وارث موروث، وهو قول إبراهيم وطائفة من التابعين، وإليه ذهب إسحاق".
وانظر: "مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه" لإسحاق الكوسج (٨/ ٤٢٥٥) قال: "قال إسحاق: كلما تواصلوا في الإسلام، ورث بعضهم من بعض".
(٢) يُنظر: "الاستذكار" (٥/ ٣٧٣) قال: "وهو قول شريح وعطاء والشعبي والحسن وابن سيرين والحكم وحماد".
(٣) ينظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٨٦) قال: "إن عثمان كان لا يورث بولادة أهل الشرك".
(٤) يُنظر: "الأوسط" لابن المنذر (٧/ ٤٨٧) قال: "وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وقال: لا يتوارثون حتى يشهد على النسب".

<<  <  ج: ص:  >  >>