(٢) يُنظر: "المدونة" (١/ ٤٢٢)؛ حيث فيها: "وإن فاته أن يقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد فاته الحج، فعليه الحج قابلًا وكذلك الهدي". (٣) يُنظر: "التنبيه في الفقه الشافعي" للشيرازي (ص: ٨٠)؛ حيث قال: "ومن فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، ويتحلل بأفعال عمرة وهو الطواف والسعي والحلق، وعليه الفضاء ودم التمتع في الحال وقيل يجب الدم في القضاء". (٤) يُنظر: "الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه" (٨/ ٩٧)؛ حيث فيه: "ما يترتب على فوات الوقوف بعرفة، قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ فاته الحجُّ؟ قال: يحل بعمرةٍ، وإن كان معه هديٌ نحرَه، ويحجُّ منْ قابلٍ، وعليه الهديُ، وإذا كان أهل بحجٍّ وعمرةٍ؛ فعليه قضاؤُهما وهَديٌ واحدٌ يجزئهِ". (٥) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٤/ ٢٦٣)؛ حيث قال: "وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور".