للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(كِتَابُ التَّيَمُّمِ) (١)

هذا الكتاب في بيان أحكام التيمم، وذكر فيه المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أمهات مسائله وأصوله.

* قوله: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الكِتَابِ يَشْتَمِلُ بِالجُمْلَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ: الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ بَدَلٌ مِنْهَا).

يَعْني: هل التيمُّم بدلٌ من الطهارة الصغرى فقط أم أنه بدلٌ عنها، وعن الكبرى أيضًا؟

* قوله: (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ مَنْ تَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).

يَعْني: هَلْ هو عادم الماء فقط، أو الذي يجد الماء ولكن حَالَ دونه حائلٌ من مرضٍ أو عدوٍّ أو خوفٍ؟

* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).

للتيمم شروطٌ:

منها: دخول الوقت.


(١) " التيمم ": الصعيد للصلاة، وأصله التعمد والتوخي من قولهم: تيممه وتأممه، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار (التيمم): مسح الوجه واليدين بالتراب. انظر: " الصحاح " للجوهري (٥/ ٢٠٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>