(كِتَابُ التَّيَمُّمِ) (١)
هذا الكتاب في بيان أحكام التيمم، وذكر فيه المؤلف رَحِمَهُ اللهُ أمهات مسائله وأصوله.
* قوله: (وَالقَوْلُ المُحِيطُ بِأُصُولِ هَذَا الكِتَابِ يَشْتَمِلُ بِالجُمْلَةِ عَلَى سَبْعَةِ أَبْوَابٍ: الأَوَّلُ: فِي مَعْرِفَةِ الطَّهَارَةِ الَّتِي هَذِهِ الطَّهَارَةُ بَدَلٌ مِنْهَا).
يَعْني: هل التيمُّم بدلٌ من الطهارة الصغرى فقط أم أنه بدلٌ عنها، وعن الكبرى أيضًا؟
* قوله: (الثَّانِي: مَعْرِفَةُ مَنْ تَجُوزُ لَهُ هَذِهِ الطَّهَارَةُ).
يَعْني: هَلْ هو عادم الماء فقط، أو الذي يجد الماء ولكن حَالَ دونه حائلٌ من مرضٍ أو عدوٍّ أو خوفٍ؟
* قوله: (الثَّالِثُ: فِي مَعْرِفَةِ شُرُوطِ جَوَازِ هَذِهِ الطَّهَارَةِ).
للتيمم شروطٌ:
منها: دخول الوقت.
(١) " التيمم ": الصعيد للصلاة، وأصله التعمد والتوخي من قولهم: تيممه وتأممه، ثم كثر استعمالهم لهذه الكلمة حتى صار (التيمم): مسح الوجه واليدين بالتراب. انظر: " الصحاح " للجوهري (٥/ ٢٠٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute