نقل عبد الله عنه أنه قال: كل أرض تؤخذ عنوة فهي لمن قاتل عليها بمنزلة الأموال، فظاهر هذا أنه لا يجوز له ذلك؛ لأنه جعلها بمنزلة الأموال. ونقل عبد الله في موضع آخر: إن وقفها من فتحها على المسلمين كما وقف عمر السواد فهي على ما فعل الفاتح لها، إذا كان من أئمة الهدى، فظاهر هذا أن له القسمة وله الوقف بغير إذنهم وهو الصحيح في المذهب". (٢) يُنظر: "الهداية على مذهب الإمام أحمد" للكَلْوَذَاني (ص ٢١٧)، حيث قال: "ما فتح عنوة: وهي ما أجلي أهلها عنها بالسيف، ففيها ثلاث روايات: أحدها: يكون غنيمة تقسم على ما ذكرنا من الأموال المنقولة. والثاني: يخير الإمام بين قسمتها بين الغانمين، وبين وقفها على المسلمين. والثالثة: تصير وقفًا على المسلمين بنفس الظهور عليها، فإن قسمها بين الغانمين فلا خراج عليها، وإن صارت وقفًا بالاستيلاء أو بالإيقاف فلا يجوز بيعها ولا رهنها ولا هبتها، ويضرب الإمام عليها خراجًا يؤخذ ممن جعلت في يده من مسلم أو معاهد وما كان فيها من نخيل أو أشجار فهو موقوف معها ولا عشر في ثمره وما استوقف فيها من غراس أو زرع ففي ثمره وحبوبه العشر مع الخراج". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (١/ ٦٤٧)، حيث قال: " (عنوة)، أي: قهرًا وغلبة (وهي ما أجلوا)، أي: أهلها الحربيون (عنها بالسيف ويخير إمام بين قسمها) بين الغانمين (كمنقول و) بين (وقفها للمسلمين بلفظ يحصل به) الوقف (ويضرب عليها خراجًا) مستمرًّا (يؤخذ ممن هي بيده من مسلم وذمي) هو أجرتها كل عام".