للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس في ملكه وحيازته عند قيام العقد، وبيع الفضولي يصدق عليه أنه ليس ملكًا للبائع، ولا في حيازته، فيكون منهيًا عنه.

وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِك، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ" (١).

وأما القائلون بصحَّة تصرف الفضولي إن أجازه المالك، فدليلهم: حديث عروة بن الجعد البارقي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاه دينارًا يشتري له به شاة -[قال سفيان: كأنها أضحية]- فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، وجاءه بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه (٢).

وجهُ الاستدلال: أن عروة قد أذن له الرسول - صلى الله عليه وسلم - بشراء شاة واحدة، ولم يأذن له بالبيع، فاشترى شاة أخرى، وباع، وكلُّ ذلك كان من قبيل تصرف الفضولي، فأجازه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ودعا له بالبركة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(القِسْمُ الثَّالِثُ فِي الأحْكَامِ العَامَّةِ لِلْبُيُوعِ الصَّحِيحَةِ)

هذه مقدِّمات وضعها المؤلف رحمه الله ليعطينا تصورًا لما سيتكلم عنه، وقد يكون فعل في هذا الباب ما لم يفعله في غيره، بعمل مقدمات مرتبة، تمهيدًا للدخول في أبواب مُهمَّة، وهي: (البيوع الصحيحة).

[القول في الأحكام العامة للبيوع الصحيحة]

* قولُهُ: (وَهَذَا القِسْمُ تَنْحَصِرُ أُصُولُهُ الَّتِي لَهَا تَعَلُّقٌ قَرِيبٌ بِالمَسْمُوعِ، فِي أَرْبَعِ جُمَلٍ).


(١) أخرجه أبو داود (٢١٩٠) وحَسَّنه الأَلْبَانيُّ في "صحيح أبي داود" (٦/ ٣٩٣).
(٢) أخرجه البخاري (٣٦٤٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>