للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ربما يسهو الإمام قبل أن يلحق المأموم الذي فاتته، -لأنَّ المأموم قد يبدأ الصلاة مع الإمام وقد يبدأها بعد ذلك-، ونحن نقول بأن المأموم ملزمٌ بأن يتبع إمامه، إلا في حالة إذا كان الإمام سها فقام المأموم ليقضي وقام واقفًا وشرع في القراءة فليس له أن يرجع في هذه الحالة؛ لأنه سيُخل بركن.

ومن أهم المسائل: مسائل تتعلق بمخالفة المأموم للإمام، فهناك أمور تقتضي سجود السهو وذلك في الواجبات، لكن الخطورة تكون في المخالفة في الأركان، هذه التي سيتكلم عنها المؤلف.

[المسألة الثالثة] [ماذا يلزم المسافر إذا اقتدى بمتم؟]

* قوله: (وَلذَلِكَ، اخْتَلَفُوا فِي المَسْأَلَةِ الثَّالِثَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّ المُسَافِرَ إِذَا أَدْرَكَ مِنْ صَلَاةِ الإِمَامِ الحَاضِرِ أَقَلَّ مِنْ رَكْعَةٍ لَمْ يُتِمَّ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً لَزِمَهُ الإِتْمَامُ، فَهَذَا حُكْمُ القَضَاءِ الَّذِي يَكُونُ لِبَعْضِ الصَّلَاةِ مِنْ قِبَلِ سَبْقِ الإِمَامِ لَهُ).

هذه المسألة أشرنا إليها قبل قليل، وفيها خلاف بين العلماء، فهناك من يرى: أنَّ المسافر إذا أدرك أقل من ركعة يلزمه أن يتم، وهناك من يرى: أنه لا يلزمه الإتمام (١).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" للحصكفي (٢/ ١٣٠)، حيث قال: "وأما اقتداء المسافر بالمقيم فيصح في الوقت ويتم لا بعده فيما يتغير لأنه اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة لو اقتدى في الأوليين أو القراءة لو في الأخريين".
مذهب المالكية، يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (١/ ٣٦٥)، حيث قال: " (وإن اقتدى مقيم به) أي بالمسافر (فكل) منهما (على سنته) أي على طريقته (وكره) ذلك لمخالفته نية إمامه (كعكسه) وهو اقتداء المسافر بالمقيم (وتأكد) الكره لمخالفة المسافر سنته بلزومه الإتمام ولذا قال (وتبعه) بأن يتم معه ولو نوى القصر كما في النقل إن أدرك معه ركعة (ولم يعد) صلاته والمعتمد الإعادة بوقت فإن لم يدرك ركعة معه قصر إن لم ينو الإتمام وإلا أتم وأعاد بوقت قاله سند". =

<<  <  ج: ص:  >  >>