للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله: (وَقَدْ قُلْنَا فِي أَحْكَامِ الْمُحْصَرِ الَّذِي نَصَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، فَلْنَقُلْ فِي أَحْكَامِ القَاتِلِ لِلصَّيْدِ).

سينتقل إلى نوعٍ آخر من الأحكام، وهي أحكام الصيد.

[الْقَوْلُ فِي أَحْكَامِ جَزَاءِ الصَّيْدِ]

قال المصنف رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: (فَنَقُولُ: إِنَّ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ قَوْله -تَعَالَى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [المائدة: ٩٥] هِيَ آيةٌ مُحْكَمَةٌ) (١).

أجمع أهل العلم على وجوب الجزاء على المحرم بقتل الصيد في الجملة، ونص اللَّه تعالى عليه بقوله: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}.

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا فِي تَفَاصِيلِ أَحْكَامِهَا، وَفِيمَا يُقَاسُ عَلَى مَفْهُومِهَا مِمَّا لَا يُقَاسُ عَلَيْهِ، فَمِنْهَا: أَنَّهُمُ اخْتَلَفُوا هَلِ الْوَاجِبُ فِي قَتْلِ الصَّيْدِ قِيمَتُهُ أَوْ مِثْلُهُ؟ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ الْمِثلُ (٢)، وَذَهَبَ


(١) لم يذكر أحدٌ من المفسرين خلافًا في كونها مُحكمة، انظر: "تفسير الطبري" (٨/ ٦٧٣)، قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن المحرم إذا قتل صيدًا عامدًا لقتله ذاكرًا لإحرامه أن عليه الجزاء" "الإجماع" (ص ٥٣).
(٢) مذهب المالكية، يُنظر: "الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد" (ص: ٣٨٧)، حيث قال: " (ومن أصاب)؛ أي: قتل (صيدًا) بَرِّيًّا مأكول اللحم أو غير مأكوله غير ما نص عليه الشارع، سواء كان القاتل محرِمًا بأحد النسكين، أو كان بالحرم ولو لم يكن محرِمًا، وسواء كان حرًّا أو عبدا ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا كان أو كبيرًا كان القتل عَمْدًا أو خطأ أو نسيانًا مباشرة، أو تسببًا تكرر ذلك منه أو لم يتكرر (فعليه) =

<<  <  ج: ص:  >  >>