(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٦٠)؛ حيث قال: " (فإن قتل محرم صيدًا)؛ أي: حيوانًا برِّيًّا متوحشًا بأصل خلقته (أو دل عليه قاتله). . . (بدءًا أو عودًا، سهوًا أو عمدًا)، مباحًا أو مملوكًا (فعليه جزاؤه ولو سبعًا غير صائل). . . (و) الجزاء (هو ما قومه عدلان)، وقيل: الواحد ولو القاتل يكفي (في مقتله أو في أقرب مكان منه) إن لم يكن في مقتله قيمة، فأو للتوزيع لا للتخيير، (و) الجزاء في (سبع)؛ أي: حيوان لا يؤكل ولو خنزيرًا أو فيلًا (لا يزاد على) قيمة (شاة، وإن كان) السبع (أكبر منها) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم، فلا يجب فيه إلا دم؛ وكذا لو قتل مُعَلَّما ضمنه لحق اللَّه غير معلم ولمالكه معلمًا، (ثم له)، أي: للقاتل (أن يشتري به هدايا ويذبحه بمكة أو طعامًا ويتصدق) أين شاء (على كل مسكين) ولو ذميًّا (نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير) كالفطرة، (لا) يجزئه (أقل) أو أكثر (منه) بل يكون تطوعًا (أو صام عن طعام كل مسكين يومًا، وإن فضل عن طعام مسكين) أو كان الواجب ابتداء أقل منه (تصدق به أو صام يومًا) بدله".