للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَبُو حَنِيفَةَ (١) إِلَى أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْقِيمَةِ -أَعْنِي: قِيمَةَ الصَّيْدِ-، وَبَيْنَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا الْمِثْلَ).

معنى قول الجمهور بالمثلية: جزاء ما كان دابة من الصيد نظيره من النعم. هذا قول أكثر أهل العلم؛ منهم الشافعي، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز فيها المثل؛ لأن الصيد ليس بمثلي.

والصواب: قول الجمهور؛ لقول اللَّه تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ}، وجعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الضبع كبشًا.


= وجوبًا (جزاء مثل ما قتل من النعم)، والمثلية تكون في الصورة والمساواة في القدر أو القرب، فعلى من قتل فِيلًا بدنة خراسانية ذات سنامين، وعلى من قتل بقرة وحشية أو حمارًا وحشيا أو ظبية بقرة إنسية، وعلى من قتل نعامة بدنة؛ لأنها تقاربها في القدر والصورة وعلى من قتل ضبُعًا أو ثعلبًا أو حمامًا من حمام مكة والحرم ويمامهما شاة، وفي غير حمام مكة والحرم حكومة؛ أي: فمن قتل حَمامًا في الحل فإنه يلزمه قيمته طعامًا؛ أي: حين الإتلاف وأدنى ما يجزئ في جزاء الصيد الجذع من الضأن والثني مما سواه؛ لأن اللَّه تعالى سماه هديًا فيشترط فيه ما يشترط في الهدي، ولما كان وجوب جزاء المثل لا يكتفى فيه بمعرفة نفسه".
(١) يُنظر: "الدر المختار وحاشية ابن عابدين" (٢/ ٥٦٠)؛ حيث قال: " (فإن قتل محرم صيدًا)؛ أي: حيوانًا برِّيًّا متوحشًا بأصل خلقته (أو دل عليه قاتله). . . (بدءًا أو عودًا، سهوًا أو عمدًا)، مباحًا أو مملوكًا (فعليه جزاؤه ولو سبعًا غير صائل). . . (و) الجزاء (هو ما قومه عدلان)، وقيل: الواحد ولو القاتل يكفي (في مقتله أو في أقرب مكان منه) إن لم يكن في مقتله قيمة، فأو للتوزيع لا للتخيير، (و) الجزاء في (سبع)؛ أي: حيوان لا يؤكل ولو خنزيرًا أو فيلًا (لا يزاد على) قيمة (شاة، وإن كان) السبع (أكبر منها) لأن الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم، فلا يجب فيه إلا دم؛ وكذا لو قتل مُعَلَّما ضمنه لحق اللَّه غير معلم ولمالكه معلمًا، (ثم له)، أي: للقاتل (أن يشتري به هدايا ويذبحه بمكة أو طعامًا ويتصدق) أين شاء (على كل مسكين) ولو ذميًّا (نصف صاع من بر أو صاعًا من تمر أو شعير) كالفطرة، (لا) يجزئه (أقل) أو أكثر (منه) بل يكون تطوعًا (أو صام عن طعام كل مسكين يومًا، وإن فضل عن طعام مسكين) أو كان الواجب ابتداء أقل منه (تصدق به أو صام يومًا) بدله".

<<  <  ج: ص:  >  >>