للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[صفة قضاء الصلاة]

* قوله: (وَأَمَّا صِفَةُ القَضَاءِ: فَإِنَّ القَضَاءَ نَوْعَان: قَضَاءٌ لِجُمْلَةِ الصَّلَاةِ، وَقَضَاءٌ لِبَعْضِهَا).

أي: أحيانًا ما تفوت الصلاة بكليتها فتقضيها جملة، وأحيانًا يفوت جزء منها. وسيأتي الكلام أيضًا عمَّن أدرك الإمام راكعًا هل يدرك الركعة أم لا؟ وهل يلزمه التكبيرات، من تكبيرة الافتتاح -وهي تكبيرة الإحرام- ثم يعقبها بتكبيرة الركوع، أم يكفيه تكبيرة واحدة (١). وإن كبَّر تكبيرة واحدة مثلًا، فهل ينوي بها تكبيرة الافتتاح أو هما معًا؟ ولو نوى بها تكبيرة الركوع فهل تكفيه أم لا؟ وهل يجوز أن يكبِّر تكبيرة الإحرام وهو مُنحنٍ؟ أم لا بد أن يكون قائمًا؟ هذه كلها مسائل مهمة، ومن يريد أن يتتبع مسائل الفقه وفروعه لطال به المقام. لكن كلَّما ضبط الإنسان أمهات المسائل استطاع أن يُدرك جزئيَّاتها.

[قضاء جملة الصلاة]

* قوله: (أَمَّا قَضَاءُ الجُمْلَةِ، فَالنَّظَرُ فِيهِ فِي صِفَةِ القَضَاءِ وَشُرُوطِهِ وَوَقْتِهِ، فَأَمَّا صِفَةُ القَضَاءِ: فَهِيَ بِعَيْنِهَا صِفَةُ الأَدَاءِ إِذَا كَانَتِ الصَّلَاتَان فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ مِنَ الفَرْضِيَّةِ).

لا شكَّ أن الإنسان يؤدّي صلاة الظهر أربعًا، ولو فاتته أو نسيها أدَّاها كذلك أربعًا، فلا تختلف. فكونها قد فاتته فلا يزيد فيها ولا ينقص منها، وكذلك أيّ صلاة غيرها.

وقوله: إِذَا كَانَتِ الصَّلَاتَانِ فِي صِفَةٍ وَاحِدَةٍ، كأن تكونا في حضر متشابهتين، كصلاة الظهر والعصر، لكن قد تكون هذه في سفر وهذه في


(١) سيأتي مفصلًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>