للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لكن المشهور في الأحاديث الصحيحة (١)، وفي كتب السير والتاريخ: أنها عشر سنوات (٢). وهذه الهدنة: ليست ملزمة في أصلها، فلا يجب عقد المهادنة.

لكن الوفاء بالعقود مطلوب؛ كما قال الله سُبْحانه وتعالى: {وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤].

[أدلة مشروعية المهادنة]

الأصل في حدوث المهادنة أو المعاهدة: أدلة كثيرة أجازت ذلك؛ منها:

أولًا: من القرآن الكريم:

قول الله عزَّ وجلَّ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١)} [التوبة: ١]. وقول سُبْحانه وتعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [الأنفال: ٦١].

ثانيًا: من السُّنة النبوية:

القولية: ما ورد في قول الله عزَّ وجلَّ: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١)} [التوبة: ١].

الفعلية: ما حصل من صلح النبي - صلى الله عليه وسلم - مع المشركين يوم الحديبية أيضًا (٣).


(١) أخرجه أحمد (١٨٩١٠) من حديث المسور بن مخرمةَ، ومروان بن الحكم وأصله في البخاري (٢٧٣١) دون ذكر للمدة.
(٢) أخرجه الواقدي في المغازي (٢/ ٦١١) عن واقد بن عمرو، قال: حدثني من نظر إلى أسيد بن حضير وسعد بن عبادة أخذَا بيد الكاتب فأمسكاها وقالا: لا تكتب إلا محمد رسول الله، وإلا فالسيف بيننا! علام نعطي هذه الدنية في ديننا؟ … هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين.
(٣) تقدَّم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>