للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابُ السَّرِقَةِ]

(وَالنَّظَرُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ، وَفِي شُرُوطِ الْمَسْرُوقِ الَّذِي يَجِبُ بِهِ الْحَدُّ، وَفِي صِفَاتِ السَّارِقِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَفِي الْعُقُوبَةِ، وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْجِنَايَةُ).

الأصل فيه الكتاب والسُّنة والإجماع:

أما الكتاب، فقول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].

وأما السُّنة، فروت عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "تقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا" (١).

وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إنما هلك من كان قبلكم، بأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه" (٢).

وقد أجمعوا على وجوب قطع السارق (٣).


(١) أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤).
(٢) أخرجه البخاري (٣٤٧٥)، ومسلم (١٦٨٨).
(٣) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٩/ ١٠٣)، حيث قال: "وأجمع المسلمون على وجوب قطع السارق في الجملة".

<<  <  ج: ص:  >  >>