للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَا]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (كِتَابٌ فِي أَحْكَامِ الزِّنَا وَالنَّظَرُ فِي أُصُولِ هَذَا الْكِتَابِ فِي حَدِّ الزِّنَا).

الزنى جريمة من الجرائم، وهذه الجريمة يترتب عليها عقوبة، هذه العقوبة هي الحد، والحد يختلف بين البكر والثيب.

*قوله: (وَفِي أَصْنَافِ الزُّنَاةِ، وَفِي الْعُقُوبَاتِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهُمْ).

لأن الزناة ليسوا صنفًا واحدًا؛ فهناك البكر وهناك الثيب، وهناك الحر وهناك العبد، وهناك المسلم وهناك الكافر، فهم أنواع من حيث تنوعهم.

* قوله: (وَفِيمَا تَثْبُتُ بِهِ هَذِهِ الْفَاحِشَةُ) (١).

وذلك لخطورة هذا الأمر وشدته، ولأن الله سبحانه وتعالى حض على صيانة


(١) يُنظر: "الشرح الكبير" للشيخ الدردير (٤/ ٣١٨ - ٣١٩) حيث قال: " (ويثبت) الزنا بأحد أمور ثلاثة (بإقرار) ولو (مرة) ولا يشترط أن يقر أربع مرات (إلا أن يرجع) عن إقراره (مطلقًا) حال الحد أو قبله رجع لشبهة أو لا كقوله: كذبت على نفسي أو وطئت زوجتي وهي محرمة فظننت أنه زنى، ومثل الرجوع ما إذا قامت بينة على إقراره .. (و) يثبت (بالبينة) العادلة أربعة رجال يرونه كالمرود في المكحلة .... (و) يثبت (بحمل)، أي: بظهوره (في) امرأة (غير متزوجة) غير (وذات سيد مقر به)، أي: بوطئها".

<<  <  ج: ص:  >  >>