للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنَّهَا عَلَى الْخُصُوصِ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى الْعُمُومِ؛ لِكَثْرَةِ خُصُوصِيَّتِهِ فِي هَذَا الْمَعْنَى - صلى الله عليه وسلم -، وَلَكِنْ تَرَدَّدَ قَوْلُهُ فِي الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ) (١).

يعني: ليس بكثرة الأحكام الخاصة بالرسول، وإنما ببعض الأحكام في النكاح تخصه وهذه أمورٌ معروفة، وقصده في الإمام الأعظم أن يُزوِّج نفسه.

[الْفَصْلُ الثَّانِي: في الشهادة]

قوله: (وَاتَّفَقَ أَبُو حَنِيفَةَ (٢) وَالشَّافِعِيُّ (٣) وَمَالِكٌ (٤) عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ).

ومعهم الإمام أحمد (٥) في رواية انفرد فيها عن الجمهور في هذه المسألة (٦)، وأُثِر عن كثير من الصحابة ومن التابعين (٧)، وثبت أن ابن عمر


(١) يُنظر: "عقد الجواهر الثمينة" لابن شاس (٢/ ٤٢٢)؛ حيث قال: "والحاكم يعقد لنفسه على مَن يتولى عليها بإذنها له في ذلك، فيتولى طرفي العقد".
(٢) يُنظر: "الاختيار لتعليل المختار" لابن مودود الموصلي (٣/ ٨٣)؛ حيث قال: "ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين، أو رجل وامرأتين".
(٣) يُنظر: "منهاج الطالبين" للنووي (ص ٢٠٦)؛ حيث قال: "ولا يصح إلا بحضرة شاهدين".
(٤) يُنظر: "الفواكه الدواني" للنفراوي (٢/ ٤)؛ حيت قال: "ولا نكاح إلا بشهادة شاهدي عدل".
(٥) يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٥/ ٦٥)؛ حيث قال: "فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين".
(٦) يُنظر: "الإنصاف" للمرداوي (٨/ ١٠٢)؛ حيث قال: "وعنه: أن الشهادة ليست من شروط النكاح".
(٧) قال ابن المنذر في "الإشراف على مذاهب العلماء" (٥/ ٣٠): "هذا قول ابن عباس، =

<<  <  ج: ص:  >  >>