(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١): "وقد روي عن ابن عمر أنه زوج ولم يحضر النكاح شاهدين. وروي أن الحسن بن علي زوج عبد الله بن الزبير، وما معهما أحد من الناس، ثم أعلنوه بعد ذلك". (٢) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (٩/ ٣٨٦)، وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (١٨٣٩). (٣) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١٨): "وليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل". (٤) قال ابن عبد البر في "التمهيد" (١٩/ ٨٩): "إلا أن في نقلة ذلك ضعفًا". (٥) ذهب جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن نكاح السر هو ما لم يحضره الشهود، أما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح السر. أما المالكية فلهم في حقيقة نكاح السر طريقتان: الأولى: طريقة الباجي وهي استكتام غير الشهود كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه سواء أوصى الشهود بذلك أم لا. الثانية: طريقة ابن عرفة وهي ما أوصى الشهود على كتمه سواء أوصى غيرهم على كتمه أم لا. وأما مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٢/ ٢٥٢ - ٢٥٣) ومنها الشهادة وهي: "حضور الشهود، والكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع، أحدها: في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا … أما الأول: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامة العلماء: إن الشهادة شرط جواز النكاح … ولنا ما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "لا نكاح إلا بشهود". وروي: "لا نكاح إلا بشاهدين". وعن =