للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بَابٌ فِي الْحَجْبِ]

" الحجب": هو المنع (١).

وهو على قسمين: حجب نقصان (٢) وحجب حرمان (٣).

• قوله: (وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الْأَخَ الشَّقِيقَ يَحْجُبُ الْأَخَ لِلْأَبِ) (٤).

لأنَّ الأخ الشقيق يدلي بسببين وهما: الأب والأم؛ بخلاف الأخ لأب فهو يدلي بسبب واحد وهو الأب فقط، فيقدم؛ لأنه أقرب لحمة وصلة.

• قوله: (وَأَنَّ الْأَخَ لِلْأَبِ يَحْجُبُ بَنِي الْأَخِ الشَّقِيقِ، وَأَنَّ بَنِي


(١) الحجب لغة: مصدر حجب الشيء يحجبه حجبًا إذا ستره. وتحجب إذا اكتن من وراء حجاب. وحجبه: أي منعه عن الدخول. انظر: "لسان العرب" لابن منظور (١/ ٢٩٨).
واصطلاحًا في مذاهب الفقهاء:
مذهب الحنفية، ينظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (٢/ ٧٥٦) قال: "منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الحرمان، أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر". وقال ابن عابدين: "منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان له الولاء". انظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٨٠).
وتكاد تتفق باقي المذاهب على التعريف.
فمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٦٤٩).
ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٩).
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٢٣).
(٢) تقدم.
(٣) تقدم.
(٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٩) قال أبو عمر: "ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الاخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق".

<<  <  ج: ص:  >  >>