واصطلاحًا في مذاهب الفقهاء: مذهب الحنفية، ينظر: "مجمع الأنهر" لشيخي زاده (٢/ ٧٥٦) قال: "منع شخص معين عن ميراثه إما كله ويسمى حجب الحرمان، أو بعضه ويسمى حجب النقصان بوجود شخص آخر". وقال ابن عابدين: "منع من يتأهل للإرث بآخر عما كان له الولاء". انظر: "حاشية ابن عابدين" (٦/ ٧٨٠). وتكاد تتفق باقي المذاهب على التعريف. فمذهب المالكية، يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٤/ ٦٤٩). ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٤/ ١٩). ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٤٢٣). (٢) تقدم. (٣) تقدم. (٤) يُنظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (٥/ ٣٣٩) قال أبو عمر: "ما رسم مالك في هذا الباب من حجبه الاخوة للأب بالإخوة للأب والأم إجماع من العلماء كلهم، يحجب الأخ للأب عن الميراث بالأخ الشقيق".