للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَفَعَلَ ذَلِكَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ شَهَادَةٍ، ثُمَّ أَعْلَنَ بِالنِّكَاحِ) (١).

ذكر الحسن بن علي، وكذلك حدث من عبد الله بن عمر وكذلك من عبد الله بن الزبير (٢)، فثلاثة من الصحابة عُرِفوا بتُقاهم وبورعهم ومع ذلك حصل منهم ذلك، فهذا دليلٌ: على أن الإشهاد ليس لازمًا في هذا المقام.

إذن يجوز النكاح دون إشهاد، فهذا حجة للرواية الأخرى (٣) عن الإمام أحمد التي انفرد بها عن الجمهور، لكن جاءت عدة أحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولو لم يرد فيها إلا الحديث الذي صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الفصل بين الحلال والحرام الصوت والدف" (٤)؛ يعني: الضرب بالدف في النكاح، فهذا صريحٌ في إعلان النكاح.

[الْفَصْلُ الثَّالِثُ: فِي الصَّدَاقِ (٥)]

[الْمَوْضِعُ الْأَوَّلُ فِي حِكَمِ الصداق وَأَرْكَانِه]

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرُ فِي الصَّدَاقِ فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ).


(١) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١٦): "أن عبد الله بن الزبير خطب إلى الحسن بن علي، فواعده ضفة زمزم فزوجه، وما معهما أحد من الناس ثم أعلنوه بعد ذلك".
(٢) تقدَّم.
(٣) تقدَّم.
(٤) تقدَّم تخريجه.
(٥) الصداق: مهر المرأة، سمي بذلك لقوته وأنه حق يلزم. انظر: "مقاييس اللغة" لابن فارس (٣/ ٣٣٩).
وفي اصطلاح الفقهاء: =

<<  <  ج: ص:  >  >>