للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يخرِّجه أبو داود، إنما خرَّجه الترمذي (١) والبيهقي (٢) وغير هؤلاء (٣).

قوله: (وَقَالَ عُمَرُ فِيهِ: "هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ، وَلَوْ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ").

هذا حكاه مالك في الموطأ (٤) والمعروف عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه كان يكره نكاح السر، نُقِل عنه، لكن نكاح السر لا يستدعي الرجم، لكن عمر نُقِل عنه كما نُقِل عن بعض الصحابة يكره نكاح السر.

قوله: (وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ وَجَمَاعَة (٥): لَيْسَ الشُّهُودُ مِنْ شَرْطِ النِّكَاحِ، لَا شَرْطَ صِحَّةٍ وَلَا شَرْطَ تَمَامٍ).

قالوا ذلك لأن الأحاديث في ذلك لم تصح، كما ذكر ابن المنذر (٦) قال: لم يصح حديث في الإشهاد، وذكر ذلك ابن عبد البر (٧) في كتابه "الاستذكار".


(١) أخرجه الترمذي (١٠٨٩) وقال: "هذا حديث غريب حسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي عن ابن أبي نجيح التفسير هو ثقة".
(٢) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٧/ ٤٧٣) وقال: "فيه عيسى بن ميمون ضعيف"، وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (٩٦٧).
(٣) أخرجه ابن ماجه (١٨٩٥) بلفظ: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال".
(٤) أخرجه مالك في "الموطأ" (٣/ ٧٦٧).
(٥) قال ابن قدامة في "المغني" (٧/ ٨): "وبه قال عبد الله بن إدريس، وعبد الرحمن بن مهدي، ويزيد بن هارون، والعنبري، وأبو ثور".
(٦) قال ابن المنذر في "الأوسط" (٨/ ٣١٨): "وليس يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في إثبات الشاهدين في النكاح خبر إلا حديث مرسل".
(٧) لم أجده في "الاستذكار"، وإنما ذكره في "التمهيد" (١٩/ ٨٩)؛ حيث قال: "إلا أن في نقلة ذلك ضعفًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>