(٢) وذلك لأنَّ القاضي نائبٌ عن الإمام، وسيأتي أنَّ من شروط التولية أن تكون من جهة الإمام، فعلم منه ضرورة جواز حكم الإمام بنفسه. (٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "تحفة الفقهاء" للسمرقندي (٣/ ٣٦٩) حيث قال: "القضاء فريضة محكمة يجب على مَنْ وجد في حقه شرائط القضاء من الولاية على المقضي عليه بتسليم المقضي به إلى المقضي له، وهو السلطان أو مَنْ يقوم مقامه؛ لأنَّ هذا من باب إنصاف المظلوم من الظالم، وهذا مفوضٌ إلى الخلفاء والسلاطين". ومذهب المالكية، يُنظر: "الكافي" لابن عبد البر (٢/ ٩٥٦) حيث قال: "ليس للحاكم أن يحكم إِلَّا فيما فوض إليه السلطان الأكبر، فإن فعل، لم يجز حكمه". ومذهب الشافعية، يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (١٦/ ٧) حيث قال: "لأن التقليد لا يصح إِلَّا من جهته، ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل؛ لأنه من الحقوق المسترعاة". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "الكافي" لابن قدامة (٤/ ٢٢١) حيث قال: "ولا تصح ولاية القضاة إِلَّا بتولية الإمام". (٤) يُنظر: "الشرح الصغير" للدردير (٤/ ١٩٨) حيث قال: " (وجاز) للخصمين (تحكيم) رجل (عدل) عدل شهادة: بأن يكون مسلمًا، حرًّا، بالغًا، عاقلًا، غير فاسقٍ. (غير خصمٍ)، أي: غير أحد الخصمين المتداعيين بحيث يحكم لنفسه أو عليها، ولا يجوز تحكيم الخصم، فإن وقع مضى إن حكم صوابًا". (٥) يُنظر: "المهذب" للشيرازي (٣/ ٣٧٨) حيث قال: "فإن تحاكم رجلان إلى مَنْ يصلح أن يكون حاكمًا ليحكم بينهما جاز … واختلف قوله في الذي يلزم به حكمه، فقال =