للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبق بيان أن الأموال تورث (١).

* قولُهُ: (وَقَدْ تَقَدَّمَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي هَذِهِ الْمَسَائِلِ فِي مَسْأَلَةِ الرَّدِّ بِالْعَيْبِ. وَمِنْهَا: اخْتِلَافُهُمْ فِي عُهْدَةِ الشَّفِيعِ هَلْ هِيَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَوْ عَلَى الْبَائِعِ؟).

يعني: سبب اختلافهم في هذا: هل تقاس على الرد بالعيب أو لا؟

و (عهدة الشفيع)، يعني: إذا طرأ عيب أو استحقاق للشفعة أو للمبيع الذي انتقل إلى المشتري، أو وجد عيب فيه بعد أن أخذه الشفيع، فعلى من يرجع؟ هل يرجع على المشتري، والمشتري يرجع على البائع، أو هو يرجع مباشرة إلى البائع؟ هناك نظرتان:

- فمن نظر إلى الحال الواقع قال: يرجع على المشتري؛ لأن الشفعة إنما حصلت بعد تمام البيع وانتقاله إلى المشتري.

- ومن نظر إلى الأصل قال: إنه استحق الشفعة بمجرد البيع فيرجع إلى البائع لا المشتري؛ أي: إلى شريكه.

* قولُهُ: (فَقَالَ مَالِكٌ (٢) وَالشَّافِعِيُّ) (٣).

وكذلك الإمام أحمد (٤) أيضًا.


(١) وهو مذهب الحنابلة، ينظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٣٣٨) حيث قال: "الشفيع في الشقص المشفوع لانتقال ملكه إليه بالطلب (ويورث) عنه كسائر أملاكه ".
(٢) يُنظر: "منح الجليل" لعليش (٧/ ٢٣١) حيث قال نقلًا عن مقدمات ابن رشد: "عهدة الشفيع على المشتري لا على البائع، سواء أخذها من يد البائع قبل القبض أو من يد المشتري بعده ".
(٣) يُنظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (٧/ ٦٨٨) حيث قال: "قال الشافعي رحمه الله: وعهدة المشتري على البائع، وعهدة الشفيع على المشتري ".
(٤) يُنظر: "المغني" لابن قدامة (٥/ ٢٧٧) حيث قال: "مسألة؛ قال: (وعهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع) يعني أن الشفيع إذا أخذ الشقص فظهر مستحقًّا، فرجوعه بالثمن على المشتري، ويرجع المشتري على البائع ".

<<  <  ج: ص:  >  >>