ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨)؛ حيث قال: "والنذر المنعقدة أقسام: أحدها: المطلق: كعليَّ نذر أو لله عليَّ نذر: أطلق، أو قال: إن فعلت كذا ولم ينوِ شيئًا فيلزمه كفارة يمين. الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعليَّ الحج أو صوم سنة … فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط … الثالث: نذر المباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل. الرابع: نذر مكروه: كطلاق ونحوه؛ فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه. الخامس: نذر المعصية: كشرب الخمر وصوم يوم الحيض … السادس: نذر التبرر؛ كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب … ". (١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة.