للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* أقسام النذر من جهة المعاني المنذور بها:

أَوَّلًا: نذرٌ بأشياء من جِنس القُرَب:

والقُرَبُ جَمْعُ قُربَةٍ، وهي: ما يُتَقَرَّبُ به إلى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث القدسي: "وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيءٍ أَحَبّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ، وَلَا زَالَ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ … " إلى آخر الحديث (١).

فالقُرَبُ: هي الطاعات وأفعال الخير والبِرِّ.

ثانيًا: نذرٌ بأشياء من جِنس المعاصي:

بِأَنْ يَنذِرَ ما فيه معصية لله سبحانه وتعالى، كَأنْ يَنذِرَ أن يَشرَبَ الخمرَ، ومعلومٌ


= وفي "مغني المحتاج"، للشربيني (٦/ ٢٣٤): "الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرع رجع فيها إلى قصد الناذر؛ فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج، وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح، والالتزام في كل منها تارةً يتعلَّق بالإثبات، وتارةً بالنفي بالإثبات في الطاعة".
ويُنظر في مذهب الحنابلة: "الإقناع"، للحجاوي (٤/ ٣٥٧، ٣٥٨)؛ حيث قال: "والنذر المنعقدة أقسام:
أحدها: المطلق: كعليَّ نذر أو لله عليَّ نذر: أطلق، أو قال: إن فعلت كذا ولم ينوِ شيئًا فيلزمه كفارة يمين.
الثاني: نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه والتصديق عليه، كقوله: إن كلمتك أو إن لم أضربك فعليَّ الحج أو صوم سنة … فيخير بين فعله وكفارة يمين إذا وجد الشرط …
الثالث: نذر المباح، كقوله: لله عليَّ أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير بين فعله وكفارة يمين: كما لو حلف ليفعلنه فلم يفعل.
الرابع: نذر مكروه: كطلاق ونحوه؛ فيستحب أن يكفر ولا يفعله فإن فعله فلا كفارة عليه.
الخامس: نذر المعصية: كشرب الخمر وصوم يوم الحيض …
السادس: نذر التبرر؛ كنذر الصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعيادة المريض والحج والعمرة ونحوها من القرب … ".
(١) أخرجه البخاري (٦٥٠٢) عن أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>