فهل يقتصر على السيف أو أنه يقتل على الكيفية التي بها قَتَل؟
فذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى: أنه يقتص من القاتل على الصفة التي قتل، إلا أن يطول تعذيبه بذلك؛ فيكون السيف له أروح، فمن قتل تغريقًا قتل تغريقًا، ومن قتل بضرب حجر قتل بمثل ذلك، ومن قتل خنقًا قتل خنقًا، ومن رمى غيره في بئر عمدًا فقتله فعل به كذلك، ومن هدم جدارًا على رجل حتى مات يفعل به كذلك أيضًا.
[واستدلوا على ذلك بما يلي]
أولًا: قول الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى}[البقرة: ١٧٨]، قال المؤلف:"والقصاص يقتضي المماثلة".
ولو ذكر المؤلف الآية الأُخرى التي استدل بها الجمهور وهي قوله تعالى:{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ}[المائدة: ٤٥] لكان أنسب.
ثالثًا: الحديث المتفق عليه من حديث أنس -رضي الله عنه-: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ أمْرَأَةٍ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رأَسَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ قَالَ: بَيْنَ حَجَرَيْنِ"(١).
واختلف المالكية فيمن حرق آخر؛ فجمهورهم على أنه لا يحرق، لأنه قد جاء النهي عن التعذيب بالنار، قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: "لا يعذب بالنار إلا