للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِمَالِكٍ فِي احْتِذَاءِ صُورَةِ القَتْلِ؟ وَكَذَلِكَ فِيمَنْ قَتَلَ بِالسَّهْمِ. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (١) (٢) وَأَصْحَابُهُ: بِأَيِّ وَجْهٍ قَتَلَهُ لَمْ يُقْتَلْ إِلَّا بِالسَّيْفِ. وَعُمْدَتُهُمْ: مَا رَوَى الحَسَنُ عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ: "لَا قَوَدَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ" (٣)، وَعُمْدَةُ الفَرِيقِ الأَوَّلِ: حَدِيثُ أَنَسٍ: "أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ (٤) رَأْسَ امْرَأَةٍ بِحَجَرٍ، فَرَضَخَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- رأَسَهُ بِحَجَرٍ، أَوْ قَالَ: بَيْنَ حَجَرَيْنِ" (٥)، وقَوْله تَعَالَى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [لبقرة: ١٧٨]، وَالقِصَاصُ يَقْتَضِي المُمَاثَلَةَ).

انتقل المؤلف إلى حكم آخر من أحكام القصاص؛ وهو كيفية القصاص وصفته، وذلك راجع إلى اختلاف القِتْلة، فهناك من يقتل بحديدة، وهناك من يقتل بحجر، وهناك من يذبح، وهناك من يخنق، وهناك من يلقي في بئر أو يغرق أو يحرق، وهناك من يعذب بقطع الأطراف مثلًا ثم يقتل، إلى غير ذلك من الصور.


(١) يُنظر: "البناية شرح الهداية" (١٣/ ٨٥)، حيث قال: "ولا يستوفي القصاص إلا بالسيف".
(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٤)، حيث قال: "ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق".
(٣) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٧٣) مرسلًا.
وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٦٢)، من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، وفي إسناده جابر الجعفي؛ قال الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٨٥): "وجابر الجعفي متهم بالكذب".
وقد ورد بلفظ: "لا قود إلا بالسيف" وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٨٥)، وانتقد جميع طرقه.
(٤) الرضخ: الدق والكسر. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٢٢٩)، حيث قال: "والرضخ أيضًا: الدق والكسر. (س) ومنه حديث الجارية المقتولة".
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٧٦) بلفظ. "رض"، وأما لفظ: "رضخ" فأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>