(٢) وهو مذهب أحمد أيضًا. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٨٤)، حيث قال: "ولا يجوز استيفاء القصاص في النفس إلا بالسيف في العنق". (٣) أخرجه عبد الرزاق (٩/ ٢٧٣) مرسلًا. وقد أخرجه البيهقي في "الكبرى" (٨/ ٦٢)، من حديث النعمان بن بشير -رضي الله عنه-، وفي إسناده جابر الجعفي؛ قال الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٨٥): "وجابر الجعفي متهم بالكذب". وقد ورد بلفظ: "لا قود إلا بالسيف" وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (٧/ ٢٨٥)، وانتقد جميع طرقه. (٤) الرضخ: الدق والكسر. يُنظر: "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير (٢/ ٢٢٩)، حيث قال: "والرضخ أيضًا: الدق والكسر. (س) ومنه حديث الجارية المقتولة". (٥) أخرجه البخاري (٦٨٧٦) بلفظ. "رض"، وأما لفظ: "رضخ" فأخرجه ابن ماجه (٢٢٦٥).