ومذهب أحمد هنا كمذهب مالك. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٢)، حيث قال: "ويجب على شريك القن نصف قيمة المقتول ". (١) يُنظر: "الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي" (٤/ ٢٣٨)، حيث قال: "فلا يقتل مسلم ولو عبدًا بكافر ولو حرا". وهذا فيما لو قتله وحده، وبالأولى لو شارك غيره. (٢) يُنظر: "نهاية المحتاج" للرملي (٧/ ٢٥٩)، حيث قال: " (فإن كافأه أحدهما فقط) كأن أكره حرٌّ قنًّا أو عكسه على قتل قن (فالقصاص عليه)، أي: المكافئ منهما". (٣) ومذهب أحمد هنا كمذهب مالك. يُنظر: "الإقناع" للحجاوي (٤/ ١٧٢ - ١٧٣)، حيث قال: "وعلى شريك الأب وشريك الذمي وشريك الخاطئ ولو أنه نفسه: بأن جرحه جرحين، أحدهما: خطأ والآخر عمد، وشريك غير المكلف وشريك السبع في غير قتل نفسه: نصف الدية في ماله لأنه عمد". (٤) يأتي تحريره حيث ذكره ابن رشد رحمه الله.