للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مُغلظة ومخففة … فالمُغلَّظة: كالبول، والغائط، ودم الحيض، والمخففة مثل التي يطؤها النعل، أو يمر عليها ثوب المرأة إذا امتد ومسح على الطريق؛ وقد خُفِّفت، لأن في التَّوقِّي منها عسرًا، وَفِي بَعْضها ابتلاء؛ ولذلك يُسِّر وخُفِّف فيهَا.

كَذَلك القمح تطؤه البهيمة فتُصيبه بروثها، أو يخرج فيه بعض الدُّود يتوالَد فيه، وهذا مما عُفِيَ عنه؛ إذًا كل هذه الأمور عُفِيَ عنها في الشريعة الإسلامية، فدائمًا لا بدَّ من أن نراعي أحوالَ الناس، فنُيسِّر عليهم، ولا نُشدِّد.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[البَابُ الثَّانِي] [فِي مَعْرِفَةِ أَنْوَاعِ النَّجَاسَاتِ]

(وَأَمَّا أَنْوَاعُ النَّجَاسَاتِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا مِنْ أَعْيَانِهَا عَلَى أَرْبَعَةٍ).

هنا سيَتطرَّق المؤلف إلى أنواع النجاسات، حيث يبدأ يعدد لنا، وإن لم ستوعب، فإنه سيذكر أهمها.

* قوله: (مَيْتَةِ الحَيَوَانِ ذِي الدَّمِ الَّذِي لَيْسَ بِمَائِيٍّ):

إذًا، المَقْصُود مِنْ كلامي في قضية أنَّ إزالَة النَّجاسَة واجبَة أنَّ هناك قولًا بأنها سُنَّة، يقصد من حيث الإطلاق والعموم لا التخصيص، فهنا بدأ يخصص ويحدد ما هو موضع اتفاق، وما هو محل اختلاف.

تأمَّل ميتةَ الحيوان ذي الدم، لأن هنا ما لَا نفسَ له سائلة -كمَا يقول بعض الفقهاء- أيْ: لا دَمَ له، ويقصدون النفس، لأنَّ النفس تُطْلق ويُرَاد بها الدم، مثل: الذباب، والعقرب والخنفساء، وغيرها … كل هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>