للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* قوله:

(وَأَمَّا المَسْأَلَةُ والثَّالِثَةُ

وَهِيَ هَلْ تَجِبُ فِي صِغَارِ الْإِبِلِ، وَإِنْ وَجَبَتْ فَمَاذَا يُكَلَّفُ؟).

هذه المسألة تتعلق بصغار الإبل، والإبل فيها الصغير والكبير، والصغير ليس خاصًّا بالإبل، وسيأتي ربما يَعرِض له المؤلف أيضًا بالبقر ففيها العجل، وكذلك الغنم ففيها السخال التي هي حب.

والصِّغَار أحوالها تختلف، قد توجد الصِّغَار مع الكبار، وقد توجد منفردة.

فهذه كلها مسائل تكلم فيها العلماء؛ فمنهم من أطلق ومنهم من عَمَّم، وسبب الخلاف: أنه وردت أحاديث لم يُصححها بعض العلماء، فاجتهدوا فيما يتعلق بهذه المسألة.

* قوله: (فَإِنَّ قَوْمًا قَالُوا: تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ).

أبو حنيفة (١) له عدة روايات منها: أنها تجب فيها الزكاة.

والقول الآخر على خلاف ذلك: لا تجب فيها الزكاة.

* قوله: (وَقَوْمٌ قَالُوا: لَا تَجِبُ).

وهذه رواية لأبي حنيفة ونُقِل عن مالك (٢) وعن بعض التابعين منهم:


(١) يُنظر: "فتح القدير" لابن الهمام (٢/ ١٨٦) حيث قال: "وليس في الفصلان والحملان والعجاجيل صدقة عند أبي حنيفة إلا أن يكون معها كبار، وهذا آخر أقواله وهو قول محمد، وكان يقول أولًا يجب فيها ما يجب في المسان".
(٢) يُنظر: "المعونة على مذهب عالم المدينة" للقاضي عبد الوهاب (ص: ٣٩٦) حيث قال: "وإذا كانت الإبل فصلانًا أو البقر عجاجيل، أو الغنم سخالًا، لم يجز للساعي أخذ واحدة منها، وكلف ربها أن يأتي بالسن الوسط الجائز أخذه في الزكاة".

<<  <  ج: ص:  >  >>