للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على دراسة المسائل وعرض أدلتها ومناقشتها والترجيح، وعندما يتعود على هذا الأمر يُصبح أمرًا ميسورًا سهلًا عنده، لكن إذا تعود أن يأخذ الأمور ببساطة فيصعب عليه أن يتعمق في دراسة الفقه.

ولذلك نجد أنَّ العلماء شغلوا أنفسهم بدراسة كتاب اللَّه عَزَّ وَجَلَّ وسُنّة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بعمقٍ فاستخرجوا الأحكام منهما، وجاء الذين من بعدهم فخرجوا وهكذا، فاجتمعت عندنا هذه الثروة العظيمة، وهذا الكنز الكبير الذي يشتمل على كثير من المجلَّدات.

* قوله: (وَبِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ الشَّافِعِيُّ وَأَبُو ثَوْرٍ).

وأحمد أيضًا وهذا هو مذهب جمهور العلماء.

* قوله: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْوَاجِبُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ؛ عَلَى أَصْلِهِ فِي إِخْرَاجِ الْقِيَمِ فِي الزَّكَاةِ) (١).

وهذا قول غير مُسَلم به؛ لأنَّ النص قد ورد في ذلك.

* قوله: (وَقَالَ قَوْمٌ: بَلْ يُعْطِي السِّنَّ الَّذِي عِنْدَهُ، وَمَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْقِيمَةِ).

والراجح عندنا: هو ما أخذ به الجمهور ومنهم الشافعية (٢) والحنابلة (٣).


(١) يُنظر: "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" للرازي (ص: ٢٣١) حيث قال: "ويجوز دفع القيمة في الزكاة والفطر والكفارة والعشر والخراج والنذر".
(٢) يُنظر: "تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي" للهيتمي (٣/ ٢٢٠) حيث قال: "ومن لزمه بنت مخاض فعدمها وابن لبون في ماله وأمكنه تحصيلهما وعنده بنت لبون دفعها إن شاء وأخذ شاتين بصفة الإجزاء إلا إن رضي، ولو بذكر واحد؛ لأن الحق له أو عشرين درهمًا".
(٣) يُنظر: "كشاف القناع عن متن الإقناع" للبهوتي (٢/ ١٨٨) حيث قال: "وإن كان الفرضان؛ أي: الحقاق وبنات اللبون في المائتين ونحوهما معدومين أو معيبين فله العدول عنها مع الجبران".

<<  <  ج: ص:  >  >>