للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وسنة، ونفل؛ والصيام كذلك؛ منه ما هو ركن، وغير ركن؛ وواجب؛ كصيام النذر، وغير واجب؛ كصيام التطوع؛ وهكذا بقية الأعمال؛ ولذلك جاء في الحديث الصحيح: "إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه اللَّه، إلَّا أُجِرَت عليها، حتى اللقمة تضعها في فِيِّ امرأتك" (١)، فهذه وإن لم تكن داخلة في العبادات، لكن إذا قصدت بها وجه اللَّه، فإنك تُجازى عليها.

وكذلك الذي يتزوج بقصد أن يُعِفَّ نفسه، وأن يُنجب الأولاد؛ ليكونوا مجاهدين في سبيل اللَّه، ودعاة صادقين إلى الحقِّ.

[إذا فات المأموم ركوع الإمام]

* قوله: (وَأَمَّا المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ، وَهِيَ إِذَا سَهَا عَنِ اتِّبَاعِ الإِمَامِ فِي الرُّكُوعِ حَتَّى سَجَدَ الإِمَامُ).

هذه المسألة: هامةٌ جدًّا وهي تتعلق بما إذا خالف المأموم إمامَه، وهذه المُخالفة لا تخلو من واحد من أمرين:

الأمر الأول: إمَّا أنْ يتعمّدَ مُخالفة الإمام، بأن يتركه ولا يَتْبَعه في الصلاة؛ وذلك يؤدي إلى بطلانها.

الأمر الثاني: أن يكون ذلك عن عذر، بأن يسهوَ في صلاته.

أي: أن يكون المأمومُ قائمًا مع الإمام فيركع الإمام فيَسهو المأموم، وهذه لها عدةُ صورٍ منها:

أ - أن يسبقه الإمام في ركنٍ أو أكثر، أو قد يكون هناك زحامٌ شديدٌ فلا يبلغه صوت الإمام، أو قد يكون الإمام يُسرع في صلاته وربما يسبقه بركن من الأركان.

ب - أن يسبقه الإمام بركعةٍ كاملة: أي: أن يركع الإمام ويسجد ثم


(١) أخرجه البخاري (٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>