للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(البَابُ الأَوَّلُ فِي مَعْرِفَةِ مَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ

النَّظَرُ فِي هَذَا البَابِ فِيمَنْ يَجُوزُ قَضَاؤُهُ، وَفِيمَا يَكُونُ بِهِ أَفْضَلُ).

شَرَع المؤلِّف في ذكر الشُّرُوط التي يَنْبغي أن تتوفَّر في القاضي، إذ ليس كل إنسانٍ يصلح أن يكون قاضيًا بين الناس، وفرق بين الفتوى والقضاء، فالمفتي يفتي بما يتبين به الحق، أما القاضي فيبين الحكم، ويلزم به.

* قَوْله: (فَأَمَّا الصِّفَاتُ المُشْتَرَطَةُ فِي الجَوَازِ، فَأَنْ يَكُونَ حُرًّا مُسْلِمًا، بَالِغًا، ذَكَرًا، عَاقِلًا، عَدْلًا، وَقَدْ قِيلَ فِي المَذْهَبِ: إِنَّ الفِسْقَ يُوجِبُ العَزْلَ، وَيُمْضِي مَا حَكَمَ بِهِ).

الشَّرط الأوَّل: الحرِّيَّة؛ لأن غيرَ الحر لم يَسْتكمل وسائل القضاء، إذ لا يَسْتطيع أن يتصرَّف في نفسه، فكيف يحكم بين الناس، هذا من جِهَةٍ، ومن جِهَةٍ أُخرى فإن شهادتَه مختلفٌ فيها، فكيف يقبل حكم مَن اختلف في شهادته؟!

الشرط الثاني: الإسلام، فالكافر لا يُقْبل حكمه.

الشرط الثالث: البلوغ.

الشرط الرابع: العقل، فالمجنون - وكَذَلك الصغير - لا يُقْبل حكمهما؛ لأنه مرفوعٌ عنهما القلم، لقَوْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " رُفِعَ القَلمُ عن ثلاثٍ: عن النائم حتى يستيقظَ، وعن المجنون حتى يُفِيقَ، وعن الصغير حتى يبلغ " (١).


(١) أخرَجه أبو داود (٤٤٠٠)، وصحَّحه الأَلْبَانيُّ في " إرواء الغليل " (٢٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>