للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قوله: (وَأَمَّا مَنْ أَوْجَبَ عَلَيْهَا نِصْفَ عِدَّةِ الْحُرَّةِ تَشْبِيهًا بِالزَّوْجَةِ الْأَمَةِ: فَسَبَبُ الْخِلَافِ أَنَّهَا مَسْكُوتٌ عَنْهَا، وَهِيَ مُتَرَدِّدَةُ الشَّبَهِ بَيْنَ الْأَمَةِ وَالْحُرَّةِ، وَأَمَّا مَنْ شَبَّهَهَا بِالزَّوْجَةِ الْأَمَةِ فَضَعِيفٌ، وَأَضْعَفُ مِنْهُ مَنْ شَبَّهَهَا بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ) (١).

قال بعضهم: على الأمة المتوفى عنها زوجها عدة الوفاة؛ لأنها من الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن، إلا أن عدتها في الوفاة شهران وخمسُ ليالٍ، وعدتها في الطلاق قرآن، من أجل أن القرء الواحد لا نصف له ولا يتبعض، فإنما عليها قرآن، وقال الله تبارك وتعالى في الإماء: {فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}، فلما كان عليها نصف حد الحرة، كانت عدتها مثل نصف عدة الحرة.

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[الْبَابُ الثَّانِي فِي الْمُتْعَةِ]

اختلف العلماء في المتعة، فقالت طائفةٌ: المتعة واجبةٌ للمطلقة التي لم يدخل بها ولم يُسمِّ لها صداقًا، وقالوا: ولا يُجمع مهرٌ مع المتعة.

وقالت طائفةٌ: لكُلِّ مُطلَّقة متعةٌ مدخولًا بها كانت أو غير مدخولٍ بها، إذا وقع الفراق من قبله ولم يتم إلا به إلا للتي سَمَّى لها وطلَّقها قبل الدخول.


(١) سبق توثيقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>