للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهبُ الشافعيِّ وأحمدَ نصٌ في حديثِ أبي هريرة، لأنَّ الحديثَ أعطى القادم الحقَّ في الخِيار، فإذا دخل السوقَ فوجد أن السِّعر متغيِّرٌ، وأن هذا الذي تلقَّفه وتلقَّاه قد خدعه وغبنَه، فله أن يطلب الفَسخ، وأن يأخذ حقَّه، وقيَّد الشافعيَّةُ ذلك بشرطٍ فقالوا: "شريطة ألَّا يكون الغَبنُ فاحشًا"، فإن كان الغبن يسيرًا فلا أثر له عندهم (١).

* قوله: (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ (٢)، وَغَيْرُهُ).

وخرَّجه أصحاب السنن، وغيرهم (٣).

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(فَصْلٌ:

وَأَمَّا نَهْيُهُ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الحَاضِرِ لِلْبَادِي، فَاخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي مَعْنَى ذَلِكَ، فَقَالَ قَوْمٌ: لَا يَبعْ أَهْلُ الحَضَرِ لِأَهْلِ البَادِيَةِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ فِي شِرَاءِ الحَضَرِيِّ لِلْبَدَوِيِّ).

يعني: أنَّ بيعَ الحضريِّ للبدويِّ غير جائز؛ لأنه قد جاء النهيُ عنه، ولكِن هل شراؤُه منه كبيعه له في الحكم؟ أو لا؟ اختُلف في ذلك عن الإمام مالكٍ - رحمه الله -.


(١) يُنظر: "حاشية الجمل" للعجيلي المعروف بالجمل (٣/ ٨٨) قال: "المراد بالسعر السعرُ الغالب في المحل المقصود للمسافرين وإن اختلف السعر في أسواق البلد المقصودة".
وفي "الإنصاف" للمرداوي الحنبلي (٤/ ٣٩٤) حيث قال: "قولُهُ: (غبنًا يخرج عن العادة)، يرجع الغبن إلى العرف والعادة. على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب".
(٢) أخرجه مسلم (١٥١٩).
(٣) أخرجه أبو داود (٣٤٣٧) والنسائي (٦٠٤٨) والترمذي (١٢٢١) وابن ماجه (٢١٧٨) وصَحَّحه الأَلْبَانيُّ في "الإرواء" (١٣١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>