للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ فِي اخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ]

قال المصنف رحمه الله تعالى:

(الْجُمْلَةُ الرَّابِعَةُ

وَإِذَا اتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى الْبَيْعِ وَاخْتَلَفَا فِي مِقْدَارِ الثَّمَنِ وَلَمْ تَكُنْ هُنَاكَ بَيِّنَةٌ: فَفُقَهَاءُ الْأَمْصَارِ مُتَّفِقُون (١) عَلَى أَنَّهُمَا يَتَحَالَفَانِ وَيَتَفَاسَخَانِ بِالْجُمْلَةِ، وَمُخْتَلِفُونَ فِي التَّفْصِيلِ؛ أَعْنِي: فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُحْكَمُ فِيهِ بِالْأَيْمَانِ وَالتَّفَاسُخِ).


(١) مذهب الحنفية، يُنظر: "المختصر" للقدوري (ص ١٥١) حيث قال: "وإذا اختلف المتبايعان في البيع فادعى أحدهما ثمنًا، وادعى البائع أكثر منه أو اعترف البائع بقدر من المبيع، وادعى المشتري أكثر منه وأقام أحدهما البينة قضي له بها، وإن أقام كل واحد منهما البينة كانت البينة المثبتة للزيادة أولى وإن لم تكن لكل واحد بينة قيل للمشتري: إمَّا أن ترضى بالثمن الذي ادعاه البائع وإلا فسخنا البيع، وقيل للبائع: إما أن تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع وإلا فسخنا البيع، فإن لم يتراضيا استحلف الحاكم كل واحد منهما على دعوى الآخر، يبتدئ بيمين المشتري، فإذا حلفا فسخ القاضي البيع بينهما، وإن نكل أحدهما عن اليمين لزمه دعوى الآخر".
مذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" (ص ١٦١) حيث قال: إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ … ".
وانظر: المدونة (٣/ ٩٣): قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة، وقال هذا: في شعير، أو قال هذا: في فرس، وقال هذا: في حمار - تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل، ويرد إلى المبتاع رأس ماله.
ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٤) حيث قال: " (ثم) إذا (اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) (تحالفا) لما في الخبر الصحيح: "أن اليمين على المدعى عليه"، وكل منهما مدع ومدعى عليه".
ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٥) حيث قال: "وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه (تحالفا) كما لو كان المبيع باقيًا (وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن فسخ البيع، وظاهره ولو مثليًّا؛ لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل".

<<  <  ج: ص:  >  >>