مذهب المالكية، يُنظر: "مختصر خليل" (ص ١٦١) حيث قال: إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن أو نوعه: حلفا وفسخ … ". وانظر: المدونة (٣/ ٩٣): قال مالك: إن اختلفا في النوع فقال هذا: سلفتك في حنطة، وقال هذا: في شعير، أو قال هذا: في فرس، وقال هذا: في حمار - تحالفا وتفاسخا وإن بعد محل الأجل، ويرد إلى المبتاع رأس ماله. ومذهب الشافعية، يُنظر: "تحفة المحتاج" للهيتمي (٤/ ٤٧٤) حيث قال: " (ثم) إذا (اختلفا في كيفيته كقدر الثمن) (تحالفا) لما في الخبر الصحيح: "أن اليمين على المدعى عليه"، وكل منهما مدع ومدعى عليه". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (٢/ ٥٥) حيث قال: "وإن تلف مبيع واختلف المتبايعان في قدر ثمنه قبل قبضه (تحالفا) كما لو كان المبيع باقيًا (وغرم مشتر قيمته) أي المبيع إن فسخ البيع، وظاهره ولو مثليًّا؛ لأن المشتري لم يدخل بالعقد على ضمانه بالمثل".