للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يبالي بالأمور الكبيرة (١).

فالرسول - صلى الله عليه وسلم - يُبيِّن أنَّ الهدية أو الهبة لا يُشترط فيها أن تكون عظيمة.

قال المصنف رحمه الله تعالى: (وَالنَّظَرُ فِي الْهِبَةِ: فِي أَرْكَانِهَا، وَفِي شُرُوطِهَا، وَفِي أَنْوَاعِهَا، وَفِي أَحْكَامِهَا. وَنَحْنُ إِنَّمَا نَذْكُرُ مِنْ هَذِه الْأَجْنَاسِ مَا فِيهَا مِنَ الْمَسَائِلِ الْمَشْهُورَةِ، فَنَقُولُ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَهِيَ ثَلَاثَةٌ: الْوَاهِبُ وَالْمَوْهُوبُ لَهُ، وَالْهِبَةُ).

"الركن ": هو الأساس الذي يقوم عليه الشيء، فأيُّ بناء لا بد أن يقوم على أساس.

[وأركان الهبة ثلاثة]

وَاهِبٌ وهو الشخص الذي يُقدِّم الهبة ويدفعها.

ومَوهُوبٌ لَه وهو الذي تُقدَّم له الهبة.

والركن الثالث: الشيء المُهدى (٢).

قوله: (أَمَّا الْوَاهِبُ، فَإِنَّهُمُ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ تَجُوزُ هِبَتُهُ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِلْمَوْهُوبِ صَحِيحَ الْمِلْكِ) (٣).


(١) قال ابن حجر في "فتح الباري" (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠): وخصَّ الذراع والكراع بالذكر ليجمع بين الحقير والخطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه من غيرها، والكراع لا قيمة له، وفي المثل أعط العبد كراعًا يطلب منك ذراعًا.
(٢) انظر: "القوانين الفقهية" لابن جزي (ص ٢٤١)، و"مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٦٠)، و"كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٩٩ - ٣٠٠).
(٣) مذهب الحنفية، يُنظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (٦/ ١١٨) قال: "شرائط ركن الهبة (فصل): وأما الشرائط فأنواع بعضها يرجع إلى نفس الركن وبعضها يرجع إلى الواهب … وأما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممن يملك التبرع ولأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع فلا تجوز هبة الصبي والمجنون لأنهما=

<<  <  ج: ص:  >  >>