"ونحن نمنع هذا إذا كان الرهن من أجنبي تحمّل بكتابة المكاتب، ودفع رهنًا بما تحمل به؛ لأنّا لا نجيز الكتابة بحمالة". انظر: "شرح التلقين" (٣/ ٢/ ٣٦٤)، و"الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي" (٣/ ٢٤٦). (١) يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٥)، قال: "ويشترط في الدين ثلاثة شروط … ثالثها: كونه (لازمًا) فلا يصح بما لا يلزم ولا يؤول إلى اللزوم؛ كمال الكتابة؛ لأنه لا فائدة في الوثيقة مع تمكن المديون من إسقاط الدين". (٢) يُنظر: "مطالب أولي النهى"، للرحيباني (٣/ ٢٥٢)، قال: " (أو) كان الرهن (مكاتبًا)؛ فيصحُّ رهنه. لجواز بيعه وإيفاء الدين من ثمنه". وانظر: "الروايتين والوجهين" لأبي يعلى ابن الفراء (١/ ٣٨١، ٣٨٢). (٣) الشرط الصحيح: "هو ما كان موافقًا لمقتضى العقد، أو مؤكدًا لمقتضاه، أو جاء به الشرع، أو جرى به العرف. والشرط الفاسد: هو ما لم يكن أحد الأنواع الأربعة السابقة في الشرط الصحيح، أي: أنه الذي لا يقتضيه العقد، ولا يلائم المقتضى، ولا ورد به الشرع، ولم يتعارفه الناس، وإنما فيه منفعة زائدة لأحد المتعاقدين". انظر: "الفقه الإسلامي وأدلته"، للزحيلي (٤/ ٣٠٥٣، ٣٠٥٤). وانظر: "مختصر التحرير شرح الكوكب المنير"، لابن النجار (١/ ٤٥٤).