للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه إذا لم يسدِّدْ ما عليه من دين فإنه يأخذ المرهون في مقابله، وهذه من الشروط الفاسدة (١).

* قوله: (فَأَمَّا شُرُوطُ الصِّحَّةِ المَنْطُوقُ بِهَا فِي الرَّهْنِ، أَعْنِي: فِي كَوْنِهِ رَهْنًا فَشَرْطَانِ: أَحَدُهُمَا: مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بِالجُمْلَةِ وَمُخْتَلَفٌ فِي الجِهَةِ الَّتِي بِهَا شَرْطٌ، وَهُوَ القَبْضُ. وَالثَّانِي: مُخْتَلَفٌ فِي اشْتِرَاطِهِ؛ فَأَمَّا القَبْضُ: فَاتَّفَقُوا بِالجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ شَرْطٌ فِي الرَّهْنِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: ٢٨٣]) (٢).

وهذا محلُّ اتِّفاق بين العلماء، بأنه لا بدَّ من القبض، لكن هل لا بدَّ أن يكون القبض من الراهن نفسه أو أن يكون هناك عدل يسلمه له أو وكيل أو غير ذلك؟ فهذه الأشياء التي يلمح المؤلف إلى الخلاف فيها.

* قوله: (وَاخْتَلَموا هَلْ هُوَ شَرْطُ تَمَامٍ أَوْ شَرْطُ صِحَّةٍ؟).

فهناك من يقول بأنه شرط صحَّة وهم الجمهور، وهناك من يقول بأنه شرط تمام وهم المالكية فانفردوا عن الأئمة الأربعة (٣).

* قوله: (وَفَائِدَةُ الفَرْقِ: أَنَّ مَنْ قَالَ: شَرْطُ صِحَّةٍ، قَالَ: مَا لَمْ يَقَعِ القَبْضُ لَمْ يَلْزَمِ الرَّهْنُ الرَّاهِنَ).


(١) يُنظر: "مناهج التحصيل"، للرجراجي (٨/ ٢٩٧، ٢٩٨)، وفيه: "مثال ما تكون فيه المعاملة والرهن فاسدين: مثل أن يبيع منه سلعة بثمن إلى أجل أو أقرض على أنه يرهن له رهنًا إلى أجل فإن جاء بحقه، وإلا فالرهن له بدينه".
(٢) قال ابن القطان: "واتفق الجميع أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ١٩٢).
(٣) يُنظر: "المغني، لابن قدامة (٤/ ٢٤٧)، قال: " (ولا يصح الرهن إلا أن يكون مقبوضًا من جائز الأمر)، يعني: لا يلزم الرهن إلا بالقبض. وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي … وقال مالك: يلتزم الرهن بمجرد العقد قبل القبض؛ لأنه عقد يلزم بالقبض، فلزم قبله، كالبيع".

<<  <  ج: ص:  >  >>