تنبيه: ذكر البعلي في "المطلع" أن الحمام معروف، وهو معروف في زمانه، وأما في زماننا فليس بمشتهر، ولا يعنون به مكان قضاء الحاجة، وإنما يسمونه بأسماء أخر؛ ينظر: "المطلع على أبواب المقنع" للبعلي (ص ٢٤) حيث قال: "وقال أبو عبيد: يقال لموضع الغائط الخلاء، والمذهب والمَرْفِقُ، والمرحاض، ويقال له أيضًا: الكنيف، للاستتار فيه، وكل ما ستر من بناء وغير فهو كنيف ". (٢) ما يُطحن به القمح ونحوه. يُنظر: "لسان العرب" لابن منظور (١٤/ ٣١٢) حيث قال: "والرحى: معروفة التي يطحن بها". (٣) يُنظر: "حاشية الصاوي" للخلوتي (٣/ ٦٣٥) حيث قال: " (فإن لم يقبل القسمة أو قبلها بفساد، كالحمام والفرن فلا شفعة فيه (وقضي بها) أي: بالشفعة؛ أي: وقع القضاء بها من بعض القضاة … وهو قول لمالك في المدونة: والأول رواية ابن القاسم عنه فيها أيضًا، وهو المشهور".