وشرعًا: مذهب الحنفية، يُنظر: "الدر المختار" و"حاشية ابن عابدين" "رد المحتار" (٤/ ٢٧٥) حيث قال: "مال يوجد ضائعًا، أو الشيء الذي تجده ملقى فتأخذه ". ومذهب المالكية، يُنظر: "التاج والإكليل" للمواق (٨/ ٣٥) حيث قال: "اللقطة عبارة عن مال معصوم عرض للضياع كان في عامر البلد أو غامرها". ومذهب الشافعية، يُنظر: "مغني المحتاج" للشربيني (٣/ ٥٧٦) حيث قال: "ما وجد في موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مالكه بسقوط أو غفلة ونحوها لغير حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوته ولا يعرف الواجد مالكه ". ومذهب الحنابلة، يُنظر: "كشاف القناع" للبهوتي (٤/ ٢٠٩) حيث قال: "اسم لما يلتقط من مال ضائع أو مختص ضائع كالساقط من ربه بغير علمه ". (٢) يُنظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي " للأزهري (ص ١٧٦) حيث قال: "روى الليث عن مظفر عن الخليل أنه قال: اللقطة الذي يلقط الشيء بتحريك القاف، واللقطة ما يلتقط بسكون القاف ".