للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكون عدم التوبة شرطًا ثالثًا في وجوب الحد (١).

* قوله: (وَأَ مَا يَثْبُتُ الزِّنَا بِالشُّهُودِ، فَإِنَّ العُلَمَاءَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ ثُبُوتُ الزِّنَا بِالشُّهُودِ، وَأَنَّ العَدَدَ المُشْتَرَطَ فِي الشُّهُودِ أَرْبَعَة بِخِلَافِ سَائِرِ الحُقُوقِ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور:٤])

انتقل المؤلف إلى الكلام عن الشهود، ولا خلاف بين العلماء على أنه لا يجوز أن يقل الشهود عن أربعة (٢)؛ لقول الله تعالى: {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ} [النساء: ١٥]، وقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} [النور: ٤].

وفي حديث سعد بن عبادة أنه قال لرسول الله: أرأيت لو أني وجدت مع امرأتي رجلًا أمهله حتى أتي بأربعة شهداء! فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "نعم " (٣).

[شروط الشهادة]

الشرط الأول: أن يكونوا أربعة؛ لما سبق من الأدلة.


= "تعافوا الحدود قبل أن تأتوني به، فما أتاني من حد فقد وجب ". ولذلك قالوا: الشفاعة في أهل الذنوب جائزة ما لم تبلغ السلطان. ينظر: "الإقناع في مسائل الإجماع "، لابن القطان (٢/ ٢٦٧)، حيث قال: "والشفاعة في أهل الذنوب حسنة جائزة وإن كانت الحدود فيها واجبة إذا لم يبلغ السلطان هذا كله لا أعلم فيه خلافًا بين العلماء".
(١) سبق ذكر ذلك.
(٢) قال ابن القطان: "أما الشهادة في الزنا فأجمع العلماء أن البين فيه أربعة شهداء رجال عدول يشهدون بالمعاينة والصريح بالزنا لا بالكناية". انظر: "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢/ ٢٥٧).
(٣) أخرجه مسلم (١٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>