للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المنافقات" (١)؛ لأن هذا الفعل من الزوجة دون سببٍ فيه إنكارٌ للمعروف وكفرٌ بالعشير، أما إذا كان هناك ضررٌ يلحق بالمرأة فيجوز لها طلب الخُلع حينئذٍ، كأن يكون سيّئ الخُلُق يضربها وَيَسُبُّها، أو رقيق الدِّين، أو دَمِيمَ الخِلقة ومثل ذلك.

كما أنه لا يجوز للزوج أن يقصد إلى الإضرار بزوجته كأن يشدد عليها في النفقة أو يسيء معاملتها لِيُلْجِئَهَا إلى طلب المخالعة وافتداء نفسها بغرض الخصول منها على ما قد أعطاه لها.

وكلُّ هذا من التوازن الذي مَيَّزَ هذه الشريعة الإسلامية، بحيث قد أعطَت لكلٍّ من الؤوجين حقوقه كاملةً، فكما أن الزوج مطالَبٌ بواجباتٍ يؤديها لزوجته فالزوجة كذلك مطالَبةٌ بواجباتٍ تجاه الزوج.

شواهد الخُلع من السُّنة:

قصة ثابت بن قيس بن شماس عندما شَكَت زوجته جميلةُ أمْرَها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقالت: "لا أعتب" - وفي رواية: "لا أنقم" (٢)، وفي رواية: "لا أعيب" (٣) - "على ثابتٍ في خُلقٍ ولا دِينٍ، ولكني امرأةٌ أكره الكفر بالإسلام" (٤)، فقال لها - صلى الله عليه وسلم -: "أترُدِّين عليه حديقته؟ " قالت: نعم. فأمَرَه الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذ منها الحديقة وأن يطلِّقَها، وقد جاء في بعض الروايات - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَها كذلك أن تعتدَّ بحيضةٍ.


= والقاضيان أبو بكر وعبد الوهاب والإمام الرازي والآمدي والهندي وغيرهم، قالوا: "ويصلح للعاقل وغيره". قال القاضي عبد الوهاب في "التلخيص": "إلا أنها تتناول على وجه الإفراد دون الاستغراق، ولهذا إذا قلت: أي الرجلين عندك؟ لم يجب إلا بذكر واحد".
(١) أخرجه النسائي (٣٤٦١)، وصححه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (٦٣٢).
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٧٦).
(٣) أخرجه النسائي (٣٤٦٣).
(٤) أخرجه البخاري (٥٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>